السنة
2018
الرقم
253
تاريخ الفصل
29 مايو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم

                             باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                     وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

المستأنـــفــــــــــــــين: 1- حسنيه فريد شحادة صالح/طولكرم

                   2- أيمن نمر كامل صالح/طولكرم

                   3- مأمون نمر كامل صالح/طولكرم

                   4- امين نمر كامل صالح/طولكرم

                   5- كامل أحمد نمر احمد/طولكرم

                   6- ايمان نمر كامل صالح /طولكرم                   7- اماني نمر كامل صالح /طولكرم                   8- تهاني نمر كامل صالح /طولكرم                   9- سهام نمر كامل صالح /طولكرمبصفتهم ورثة نمر كامل محمود صالح بموجب حجة حصر الارث رقم 298/116/360 شرعية طولكرم والصادر بتاريخ 24/9/2017

                 وكيلهم المحامي محمود عاهد بدران/ طولكرم.

 

المستأنف عليها : عبد الفتاح توفيق عبد الفتاح أبو جاموس بصفته من وبالإضافة لورثة المرحوم توفيق عبد الفتاح ابو جاموس

                   وكلاؤهم المحامون بشار حامد وعامر حامد وحسام شحرور/ طولكرم.

 

الحكم المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم والصادر بتاريخ 31/1/2018 في الدعوى الحقوقية رقم 396/2017 والمتضمن الحكم بأكساء حكم محكمة صلح جزاء الزرقاء بشقه المدني رقم 7722/2010 والمتفرع عن القضية رقم 16843/2009 الصبغة التنفيذية

بإصدار الامر بتنفيذ اعلام الحكم موضوع الدعوى لدى دائرة التنفيذ التابعة لمحكمة بداية طولكرم وفق الاصول المتبعة مع تضمين تركة المدعى عليه الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اردني اتعاب محاماة.

 

يستند الاستئناف للأسباب التالية:

1.أخطأ قاضي محكمة طولكرم بعدم تكليفه للجهة المستأنف عليها بإعداد لائحة دعوى معدلة لمخاصمة تركة مورث الجهة المستأنفة.

2.أن دعوى الجهة المستأنف عليها مشوبة بعيب الجهالة الفاحشة ومقدمة ممن لا يملك الحق بإقامتها .

3.القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول وضد وزن البينة وغير معلل تعليلاً سليما وسابق لأوانه.

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف فشكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وأنكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة وفيما يتعلق بالسبب الاول وحاصله القول بان محكمة البداية اخطأت بعدم تكليف الجهة المستأنفة باعداد الائحة دعوى معدلة  لمخاصمة تركة مورث المستأنفة و ذلك حسب القرار لان القرار يدور حول مبلغ من المال و ان وفاة المورث حدثت اثناء الدعوى الامر الذي تكون معه الدعوى في مواجهة التركة و ليس في مواجهة الورثة ، فانه غير وارد لان الورثة يخاصمون باعتبارهم خصوم مواجهة دون ان يكون خصوما بصفاتهم الشخصية.

اما السبب الثاني و حاصله القول بان دعوى الجهة المستأنف عليها مشوبة بعيب الجهالة الفاحشة و مقامة ممن لا يملك الحق بتقديمها لان الوكيل الخاص  موكل عن احد الورثة و ليس  جميع الورثة و بما ان المال مقسم على الورثة ، فلا يحق لاحد الورثة المطالبة ، فانه غير وارد لمخالفة القول المذكور لحكم المادة  1642 من كجلة الاحكام العدلية التي تجيز لاي من الورثة المطالبة بدين الميت.

اما السبب الثالث وحاصلة القول بان المحكمة اخطأت فيما اكساء الحكم الصيغة التنفيذية لان الحكم صدر وجاهيا اعتباريا بحق مورث الجهة المستأنفة و لم تقدم بينة تثبت تبلغه القرار فانه يرد على القرار لان الحكم المطلوب تنفيذة لم يصدق على انه اصبح قطعيا و قابلا للتنفيذ.

اما ان يذهب قاضي محكمة الدرجة الاولى الى التقرير بصيرورته قطعيا دون ان يرد على القرار مشروحات من الجهة التي اصدرت القرار بصيرورته قطعيا و دون تصديقه من تلك الجهات بما يفيد ذلك فانه يكون في غير محله لانه ليس لقاضي محكمة الدرجة الاولى ان يبين من تلقاء نفسه فيما اذا كان القرار اصبح قطعيا ام لا فيما يتعلق بالحكم الاجنبي.

 

لــــــــذلك

 تقرر المحكمة  قبول الاستئناف  موضوعا و الحكم برد الدعوى مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/5/2018

 

 

            الكاتب                                                                                                    رئيس الهيئة