المادة رقم 299 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

هتك عرض من أتم 15 ولم يتم 18
كل شخص من الموصوفين في المادة (295) يهتك عرض شخص - ذكراً كان أم أنثى - أتم الخامسة عشرة ولما يتم الثامنة عشرة من عمره أو يحمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية