السنة
2019
الرقم
263
تاريخ الفصل
10 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري

 

الطــاعـــــنون : 1- الحدث ع.م / بلعا

                     2- الحدث ث.م / بلعا

                     3- الحدث ا.م / بلعا

                     4- الحدث م.م / بلعا      

            وكيلهم المحامي : ابراهيم الشيخ   

المطعـون ضده: الحق العام

                                                          الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 21/04/2019 تقدم الطاعنين بواسطة وكيلهم بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 20/03/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 321/2018 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة ملف الدعوى الى محكمة الدرجة الأولى لموالاة السير بالدعوى حسب الأصول وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

-   لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه والحكم بانقضاء الدعوى الجزائية للتقادم .

-   بتاريخ 07/05/2019 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

المحكمــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الحكم المطعون فيه والمتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف وإعادة ملف الدعوى الى محكمة الدرجة الأولى لموالاة السير بالدعوى حسب الأصول لا يعتبر من الأحكام النهائية المنصوص عليها في المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية حيث لم يفصل في موضوع الاستئناف وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه غير قابل للطعن فيه بطريق النقض مما يستوجب عدم قبوله .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين وإعادة الأوراق لمصدرها .

              حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 10/06/2019

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     م.د