السنة
2018
الرقم
616
تاريخ الفصل
1 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

الطــاعـــــــن : الحق العام.

المطعـون ضده : ج.ع.

                      وكيله المحامي: رائد ديرية.

                                                          الإجــــــــــراءات

بتاريخ 26/11/2018 تقدمت النيابة العامة للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف جزاء رقم 303/2017 بتاريخ 23/10/2018 القاضي برد الاستئناف.

وتتلخص أسباب الطعن في:

ان الحكم المطعون فيه مبني على مخالفة القانون في تطبيقه وتفسيره عملاً بأحكام االفقرات 5، 6 من المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية وذلك للاسباب التالية:

1- الحكم مخالف للقانون كونه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب من حيث تخفيض العقوبة ومن حيث وقف التنفيذ بحق المطعون ضده. وان الاسباب لا تحمل قرار وقف التنفيذ خاصة وان الاسباب التي اتخذتها محكمة الاستئناف لتخفيف العقوبة ليست سائغة او مقبولة وان قدم القضية لا يعتبر سبباً لوقف العقوبة.

وبالنتيجة طالبت النيابة العامة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن حسب الاصول ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع

تجد المحكمة ان النيابة العامة قد احالت المتهم (المطعون ضده) وآخرين الى محكمة بداية بيت لحم بتهمة السرقة خلافاً لاحكام المادة 404ع60. وبتاريخ 24/9/2017 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بادانة المتهم بالتهمة المسندة وهي السرقة خلافاً لاحكام المادة 404ع60 وادانة المتهم الثاني بتهمة التدخل والتحريض على السرقة خلافاً لاحكام المادة 80/2ع60 واعلان براءة المتهم الثالث لعدم كفاية الادلة. وتبعاً للادانة الحكم على المدان الاول م.ز غيابياً كمتهم فار من وجه العدالة والمتهم الثاني ج.ج والحكم بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات لكل واحد منهم وتخفيض العقوبة للمدان جميل لتصبح الاشغال الشاقة لمدة سنة وعملاً بأحكام المادة 284 من قانون الاجراءات وقف تنفيذ العقوبة وتكليف المدانين بدفع نفقات محاكمة 100 دينار.

لم تقبل النيابة العامة الحكم فطعنت به بالاستئناف جزاء رقم 303/2017 وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 23/10/2018 اصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف.

لم تقبل النيابة العامة بالحكم فطعنت به للاسباب الواردة في لائحة الطعن.

اما عن أسباب الطعن

فإننا نجدها ترتكز على النعي على الحكم مخالفته القانون وذلك باستعمال وقف تنفيذ العقوبة عملاً بأحكام المادة 284 من قانون الاجراءات الجزائية لعدم التسبيب الصحيح لها.

ولما كان الاصل في العقوبة هو تنفيذ العقوبة ضد المدان بالجريمة وان الاستثناء هو وقف التنفيذ وبالتالي لا يجوز بأي حال التوسع في استعمالها فهي ليست رخصة او منحة تستخدم وانما هي سبب تستعملها محكمة الموضوع في تقديرها وبالتالي تخضع لرقابة محكمة النقض فيما تسببه محكمة الموضوع في هذا. 

ولما كانت الأسباب التي جاءت بها محكمة الدرجة الاولى ومحكمة الاستئناف معتمدة على وقف التنفيذ جاءت مبنية على ظروف الجريمة وكذلك على طول مدة محاكمة المتهم في هذه الجريمة دون ان تقدم النيابة العامة للمحكمة بأية اسبقية او جريمة اخرى او تطلبها فإن هذا التسبب يكون قابلاً لتطبيق المادة المذكورة. رغم ان وقف التنفيذ ليس منحة للمحكمة تقدمها لمن تشاء ووقت ما تشاء ولا يجوز بأي حال التوسع في استخدام وقف التنفيذ ويجب ان يكون التسبيب اكثر وضوحاً لتتمكن محكمة النقض من مراقبة حكم محكمة الموضوع ولما جاء فإن وقف التنفيذ يتفق وظروف الدعوى ولا يوجب نقض الحكم لذلك. مما يستوجب معه رد الطعن.

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

                  قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 01/04/2019