السنة
2016
الرقم
147
تاريخ الفصل
8 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــد طلعــــت الطويــــل

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: طالب البزور، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة، أسامة الكيلاني.

الطـــاعــــــــــــن: الحق العام 

المطعون ضدهما: 1- م.ا / نابلس

                       2- ج.ل / نابلس

         وكيلهما المحامي: نائل الحوح / نابلس                                            

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 08/03/2016 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 28/01/2016 في الاستئناف رقم 141/2015 والقاضي برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف.

يستند الطعن لما يلي:-

1- أخطأت محكمة البداية الاستئنافية بتفسيرها لنصوص المواد 431 و433 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 حيث اعتبرت أن النزاع المتكون بين المشتكي والمتهمين هو نزاع حقوقي بداعي أن الخلاف مالي وهذا ما يخالف ما أشارت إليه نصوص القانون ذات العلاقة ….

2- خطأ المحكمة في عدم تطبيق القانون على الواقع بالنسبة للبضاعة وتوريدها واستبدالها وعندما تم الغش فيه تم استبداله وأن هناك تغير في نوع البضاعة.

طالب النيابة العامة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 08/03/2016 ولم يقدم لائحة جوابية.

المحكمـــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوف ٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار إجراءات الدعوى والقرارات الصادرة بها إلا ما تأصل بالطعن الماثل الواقع على حكم محكمة البداية الاستئنافية في رام الله بتاريخ 28/01/2016 بموجب الاستئناف رقم 141/2015 والذي قضى برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف.

وبإنزال حكم القانون على الواقع وبالرجوع لأوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن والتي تجلت بالنعي على الحكم الطعين بالخطأ في وزن وتقدير البينة.

ولما أن محكمة البداية الاستئنافية قد دققت الأوراق نرى أن الحكم محل الطعن بتأييده للحكم الابتدائي لم يشبه فساد أي خطأ في الإسناد أو فساد في الاستدلال حيث أنه قام على ما هو ثابت من البينات التي بسطت في الدعوى والأوراق المبرزة وأن محكمة البداية الاستئنافية استعملت صلاحيتها الموضوعية والقانونية على الحكم الابتدائي والتي أدت إلى النتيجة التي انتهت إليها.

وحيث أن المادة (351) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ حددت الحالات التي يقبل الطعن فيها بالنقض على سبيل الحصر.

وحيث أن الأسباب الواردة في صحيفة الطعن تخلو من أي سبب من هذه الأسباب وانحصرت جميعها بأسباب لا تتعلق بما نسب للمتهمين المطعون ضدهما وقد أثبت الدفاع عدم توافر عناصر التهم لهما

وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يخطئ في تطبيق القانون فيكون الطعن الراهن في غير محله وعلى غير أساس من القانون ويتعين رفضه.

لـــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ً.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/01/2017

  الكاتـــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

         ن.ر