السنة
2021
الرقم
465
تاريخ الفصل
30 مارس، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسوده

   وعضوية السادة القضاة : عوني البربراوي ، بشار النمر    

الطــــاعــن : الحق العام

المطعون ضده: ج . م

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

-بتاريخ 29/11/2021 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 24/10/2021  في الاستئناف رقم 304/2021 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

تتخلص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. الحكم المطعون فيه لم يراعي مشتملات نص المادة 276 من قانون الاجراءات الجزائية.
  2. الحكم المطعون فيه جاء خالياً من اسبابه الموجبة لصدوره وعدم كفايتها ويعتريه الغموض والتناقض. ومخالف لنص المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية .
  3. الحكم المطعون فيه جاء على خلاف البينة المقدمة والتي جاءت تؤكد اقدام المطعون ضده على القيام بالجرم المسند اليه .
  4. ان بحث محكمة الموضوع موضوع الملكية هو امر يخرج عن اختصاصها وان البحث بأن المتهم المطعون ضده  جائز للأرض موضوع الدعوى لمدة تزيد عن 36 سنة وانه تملكها بالتقادم المكتسب وتارة أخرى تعود تقول ان المختص ببحث الملكية هو قاضي التسوية قد اوقعها في تناقض يوجب نقض الحكم المطعون فيه وكذلك فإن الحكم المطعون فيه مخالف لنص المادة 211 من القرار بقانون رقم 22 لسنة 2018 .
  5. لم تراعي المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه نص المادة 9 والتي تنص على عدم سريان احكام التقادم على قضايا الاعتداء على اراضي واملاك الدولة ولم تراعي نص المادة 2 من القانون رقم 14 لسنة 1961.

وبالنتيجة التمست النيابة العامة قبول الطعن موضوعاً واجراء المقتضى القانوني.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية.

                                                المحكمـــــــــــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً.

-وفي الموضوع وعن اسباب الطعن

وبخصوص السبب الاول وحاصله بأن الحكم المطعون فيه لم يراعي مشتملات نص المادة 276 من قانون الاجراءات الجزائية.

وبالعودة الى مدونة وحيثيات الحكم المطعون فيه نجده قد جاء متضمناً جميع متطلبات الحكم الصحيح الذي نصت عليه المادة 276 سالفة الاشارة اذ جاء متضمناً ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام ومتضمناً اسم المحكمة التي اصدرته وعلى ملخص طلبات الخصوم والاسباب الموجبة لصدوره والادلة التي قدمت في الدعوى وعلى المواد القانونية المنطبقة على الفعل المؤدي للبراءة وبالتالي فإن هذا السبب يكون غير وارد مما يتعين رده.

وعن السبب الثاني وحاصله بأن الحكم المطعون فيه جاء خالياً من اسبابه الموجبة لصدوره وعدم كفايتها ويعتريه الغموض والتناقض  ومخالف لنص المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية .

وفي ذلك نجد بأن ما جاء به الحكم المطعون فيه من اسباب وعلل وحيثيات  جاءت قادرة على حمله ومسبباً تسبيباً قانونياً صحيحاً وواضحا المعاني والعبارات لا غموض فيه ولا تناقض فيه واضح الأسباب الموجبة لصدوره، مما يستتبع ذلك رد هذا السبب.

وبخصوص السببين الثالث والرابع وحاصلهما بأن الحكم المطعون فيه جاء على خلاف البينة المقدمة في الدعوى ومخالف لنص المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية وان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ليس من اختصاصها بحث التصرف في الارض موضوع الدعوى.

وفي ذلك نجد بأن محكمتي الموضوع -الصلح والبداية بصفتها الاستئنافية قد ناقشت البينة المقدمة من اطراف الدعوى وخلصت كل منها لذات النتيجة معتمدة في ذلك على بينات قانونية سائغة ومقبولة قانوناً موضحين انه بالاضافة الى ما جاء بالحكمين من أسباب بأن البينة المقدمة من النيابة العامة وعلى وجه الخصوص اخراج القيد الخاص بالارض موضوع الدعوى المودع ملف التحقيق المبرز م/1  والذي اعتمدت عليه النيابة العامة لاثبات التهمة المسندة للمتهم - المطعون ضده - قد جاء ليبين بأن الارض موضوع الدعوى مسجلة باسم خزينة المملكة الأردنية الهاشمية  بناء على التسوية الاردنية الغير منتهية مما يعني ذلك بأن جدول الحقوق الخاص بالارض موضوع الدعوى لم يتم تعليقه للاعتراض عليه من قبل اصحاب الحقوق المدعى بها وبالتالي فإن الدولة لا تكون مالكة لحق التصرف بالأرض موضوع الدعوى بموجب اخراج القيد المودع في ملف التحقيق المبرز م/1 ،  وان بحث محكمتي الموضوع امر الملكية هومن صلب عملها للوصول الى حقيقة الملكية المدعى بها من قبل الدولة .

ولما كانت البينة المقدمة من قبل المطعون ضده -المتهم- تشير الى ان المطعون ضده هو واضع اليد والمتصرف بالأرض موضوع الدعوى مدة تفوق مدة مرور الزمن فإن قانون التسوية والمياه رقم 40 لسنة 52 هو القانون الخاص ببحث تصرف الطاعن بالأرض موضوع الدعوى وحيث ان اعمال التسوية لم تنتهي بعد بالبحث في الأرض موضوع الدعوى فإن ما توصلت اليه محكمتي الموضوع من نتيجة ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة اليه جاء متفقاً والتفسير الصحيح والسليم لنصوص القانون وواقع البينة المقدمة من اطراف الدعوى مما يستتبع ذلك رد هذا السبب ..

وعن السبب الخامس وحاصله بان التقادم لا يسري على اراضي املاك الدولة.

وفي ذلك نجد بان هذا الذي تدعي به الجهة الطاعنة صحيح من الناحية القانونية في حال ثبوت ملكية الدولة للأرض من خلال تسجيلات رسمية في الموقع الرسمي أي في حال ثبوت بأن الدولة هي المالكة للأرض موضوع الدعوى بموجب اخراج قيد وان الملكية غير مختلف عليها ولا ينطبق هذا المبدأ على واقع ومجريات هذه الدعوى ، ولما كان الامر كذلك وفق ما تم بيانه بالرد على سببي الطعن الثالث والرابع مما يستوجب الآجابة على هذا السبب كذلك فإن هذا السبب يكون غير وارد مستوجباَ للرد .

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/3/2022