السنة
2023
الرقم
302
تاريخ الفصل
19 أغسطس، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضوية السيدين القاضيين : عماد مسودة و عوني البربراوي

الطـــــاعن : خ.ف / النبي إلياس - قلقيلية .

            وكيله المحامي : صلاح أبو حامد / قلقيلية . 

المطعون ضده : النيابة العامة .

الإجراءات

بتاريخ 26/06/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الإستئنافية بتاريخ 25/06/2023 في الإستئناف الجزائي رقم 129/2023 ، والقاضي برد الإستئناف موضوعاً ، وتأييد الحكم المستأنف .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. القرار المطعون فيه غير معلل قانونياً .
  2. أخطأت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية في تفسير المادة 1/445 عقوبات لسنة 1960 .
  3. أن أركان جريمة إلحاق الضرر غير متوفرة في ملف الدعوى ، ولم يثبت للمحكمة ملكية المال المنقول بأنه للجهة المشتكية ، وأن قطعة الأرض موضوع هذه الشكوى هي للجهة الطاعنة ، وهذا ثابت من خلال أوراق الدعوى .
  4. الشكوى مقدمة ممن لا يمكل الحق بتقديمها ، كون قطعة الأرض هي للجهة الطاعنة .
  5. القرار الطعين باطل ومخالف للقانون وغير معلل وكافة الإجراءات التي تمت باطلة .
  6. أخطأت المحكمة مصدرة الحكم في تطبيق القانون وفي تفسيره وتأويله وفي النتيجة التي توصلت إليها.

لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً و موضوعاً ، وفسخ القرار المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني .

بتاريخ 12/07/2023 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية ، طلبت من خلالها رد الطعن شكلاً و موضوعاً .

                                                        المــحـــكـــمـــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً، نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ، ومستوفٍ لشرائطه الشكلية ، فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه على النحو الذي صيغ به وما إشتمل عليه من أفكار وما تضمنه من عبارات ، وبإنزال حكم القانون عليها نجد بأن الحكم موضوع الطعن قد جاء مفتقراً إلى منهج بناء الأحكام وضوابط معالجتها وتسبيبها وفقاً للمادة 333 ، 276 ، 351 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ ، وذلك بالنظر إلى غروف وتنكب محكمة بداية قلقيلية عن معالجة أسباب الإستئناف معالجة قانونية سليمة وكافية ، ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه نجد بأن المحكمة الإستئنافية قد عالجت أسباب الإستئناف باعتبار حاصلها واحد ، وهو النعي على الحكم المطعون فيه بأنه ضد وزن البينة والخطأ في معالجة أركان تهمة إلحاق الضرر بمال الغير ، وبالرجوع إلى مدونات الحكم الطعين فإننا نجد بأن المحكمة الإستئنافية لم تقف كمحكمة موضوع على البينة المقدمة ولا على أركان وعناصر التهمة المسندة وتعالجهما وتعمل رأيها فيها سلباً أو إيجاباً كمحكمة موضوع درجة ثانية ، لا بل نصبت نفسها كمحكمة نقض، متخلية عن دورها الأساسي في معالجة البينة المقدمة ومراقبة مدى سلامة التطبيقات القانونية في إستخلاص النتائج من تلك البيّنات، وتوافر أركان وعناصر التهمة المسندة إليه ، الأمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور من حيث التعليل والتسبيب ومنهج بناء الأحكام ، مما يجعل الطعن وارداً على الحكم المطعون فيه من هذه الجهة .

لــــــــــــذلـــــك

فإن المحكمة تقرر قبول الطعن موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الدعوى لمرجعها للسير فيها على ضوء ما بيّناه ، على أن تنظر من هيئة مغايرة .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/07/2023