السنة
2017
الرقم
625
تاريخ الفصل
2 مايو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــيد ابراهيم عمرو

وعضويــــة القضـــــاة الســــادة: طلعت الطويل، عصام الأنصاري، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

الطعن الأول رقم 625/2017

الطــــــاعــــــــــن: الحق العام (النيابة العامة)

المطعــون ضــدهم: 1) م.ح / طولكرم

                          2) س.ح / طولكرم

                          3) س.ح / طولكرم

                          4) ف.ح / طولكرم

             وكيلهم المحامي: عمرو الجبيهي / طولكرم

الطعن الثاني رقم 656/2017

الطــــــاعـــــنون: 1) م.ح / طولكرم

                        2) س.ح / طولكرم

                        3) س.ح / طولكرم

                        4) ف.ح / طولكرم

             وكيلهم المحامي: عمرو الجبيهي / طولكرم

 

المطعــون ضــده: الحق العام (النيابة العامة)

الاجـــــــــــــــراءات

          قدم طعنان على الحكم الطعين الأول بتاريخ 07/12/2017 والثاني بتاريخ 17/12/2017 للطعن بحكم محكمة استئناف رام الله بتاريخ 08/11/2017 بموجب الاستئنافين 195+231/2017 والذي قضى برد الاستئنافين موضوعاً.

يستند الطعن الأول رقم 625/2018 لما يلي:-

1- القرار الطعين مبني على مخالفة القانون في تطبيقه من حيث وزن وتقدير البينات وخاطئ في تخفيض العقوبة بحق المطعون ضده الأول ولم يتم تسبيبه.

يستند الطعن الثاني رقم 656/2018 لما يلي:-

1- القرار الطعين مخالف للقانون من حيث إدانة الطاعن بتهمة إحداث عاهة دائمة للطاعن كونه كان في حالة دفاع شرعي ولم تأخذ المحكمة بإسقاط الحق الشخصي كسبب لتخفيض العقوبة.

المحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعنين مستوفيان لأوضاعهما القانونية تقرر المحكمة قبولهما شكلاً.

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار إجراءاتها والقرارات الصادرة بها إلا ما تأصل بالطعنين الماثلين الواقعين على حكم محكمة استئناف رام الله بتاريخ 08/11/2017 بموجب الاستئنافين رقم 195+231/2017 والذي قضى برد الاستئنافين موضوعاً.

ونحن وبإنزال حكم القانون على الواقع وبالرجوع لأوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن الأول والطعن الثاني معاً لنجد أنهما انصبا على النعي على الحكم الطعين بالخطأ في وزن وتقدير البينة ولم تتأصل بأي وجه من الوجوه المنصوص عليها بصريح المادة (351) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ.

والذي نراه ووفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض.

أن محكمة الموضوع تملك تقديراً على الإثبات المادي لوقائع الدعوى وتحكم حسب العقيدة التي تكونت لديها بكامل حريتها ولا يجوز المجادلة في وجدانها بالدليل الصحيح أمام محكمة النقض فيما يتعلق بحصول الواقعة نفياً أو إثباتاً.

ولما أن صريح المادة (351) من القانون نصت أنه لا يقبل الطعن بالنقض إلا بناء على الأسباب التي حددتها ومن ضمنها الفقرة (5) والتي تقول إذا كان الحكم المطعون فيه مبني على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تفسيره، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يخالف القانون ولم يخطئ في تطبيقه وتأويله وتفسيره يكون الطعن الماثل مرفوض ما دام لا يوجد تناقض ظاهر بين الوقائع والظروف المادية التي يثبتها وبين النتيجة القانونية التي استخلصتها منها.

وحول تخفيض العقوبة أو تشديدها أن ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع وحسب النص المسند به التهمة والواقعة الثابتة والتي جاءت في حدود العقوبة قانوناً وأن تسبيب تخفيض العقوبة يتفق والمنطق ورقابة محكمة النقض على ذلك وتقرر رفض هذا الوجه كذلك.

ولا يستقيم القول مع الحقيقة الثابتة في القرار المطعون فيه من أن المحكمة لم تعالج التقارير الطبية حيث تم معالجتها وهناك فرق بين عدم المعالجة وعدم قناعة الطاعن بالمعالجة لأن المعالجة هي من اختصاص محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك.

ولما أن محكمة الاستئناف قد طبقت صحيح القانون ولم تخطئ في تأويله وتفسيره يكون الطعن الماثل غير وارد ويتعين رفضه.

لذلـــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعنين موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 02/05/2018

الكاتــــــــــب                                                                                          الرئيـــــــــس

 

        ن.ر