السنة
2016
الرقم
391
تاريخ الفصل
14 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد  طلعت الطويل

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة:  طالب البزور، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة، اسامة الكيلاني.

الطـاعــــــــــن: الحق العام - رئيس نيابة بيت لحم

المطعون ضده: خ.ش / بيت ساحور

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 10/8/2016 للطعن في الحكم  الصادر عن محكمة بداية بيت لحم  بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 185/2016 بتاريخ30/6/2016 والذي جاء فيه والقاضي برد الاستئناف موضوعاً والتصديق على القرار المستأنف.

يستند الطعن لما يلي:

1- القرار المطعون فيه الصادر عن هيئة محكمة البداية بصفتها الاستئنافية مخالف للاصول والقانون وغير معلل تعليلا قانونيا سليماً.

2- القرار المطعون فيه الصادر عن هيئة محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ضد وزن البينة وبخصوص التهمة المسندة فهي من التهم الخطرة على الثقة العامة.

3- القرار المطعون فيه الصادر عن هيئة محكمة البداية بصفتها الاستئنافية مخالف للقانون والبينات المقدمة وقد جاء بغير محله وقد لحق بالمشتكي ضررا شديدا حيث ان المستأنف ضده اقدم على الشهادة الزور وانكر علاقته بالمشتكي وهو تحت القسم القانوني وهذا مخالف للحقيقة وخلاف كافة البينات والدلائل المقدمة من المشتكي وشهادة الشاهدة صالحة شعيبات.

طالبت النيابة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني.

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وما  تفيد به اوراق الدعوى ان المطعون ضده المتهم احيل الى محكمة صلح بيت لحم بتهمة شهادة زور  وفق لائحة الاتهام الموجهة من النيابة العامة بتاريخ 28/12/2014 امام صلح بيت لحم وبعد استكمال الاجراءات امامها قضت بتاريخ 19/4/2016 ببراءة المطعون ضده مما نسب له.

 لم تقبل النيابة بحكم محكمة صلح بيت لحم فتقدمت بالطعن الاستئنافي رقم 185/2016 والتي قضت بتاريخ 30/6/2016 برد الاستئناف.

لم ترتضِ النيابة العامة بحكم محكمة البداية الاستئنافية في بيت لحم فتقدمت بالطعن الماثل للاسباب الواردة فيه.

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع الذي نراه وبالرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن نجد ان الحكم الابتدائي الذي كان من محكمة البداية الاستئنافية لم يشبه فساد أو الخطأ في الاسناد وان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بما لها من رقابة قانونية وموضوعية ولم تخطئ في تطبيق القانون او تفسيره او تأويله فيكون الطعن خارجاً عن الاسباب الواردة حصراً في المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ.

ذلك ان محكمة البداية الاستئنافية دللت في حكمها الطعين ان الشهادة التي شهدها المطعون ضده لا تدخل في اطار شهادة الزور قررت البراءة ولما ان محكمة البداية الاستئنافية قد طبقت صحيح القانون وخلصت الى نتيجة سائغة تتفق وأوراق الدعوى فيكون الطعن الماثل قدم على غير اساس من القانون ويستوجب رفضه.

 

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/11/2016