السنة
2017
الرقم
65
تاريخ الفصل
22 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــــة القاضــــي السـيـــــد ابراهيم عمرو    
وعضويـــة القضـــاة الســـادة: مصطفى القاق، طلعت الطويل، عصام الأنصاري، أسامة الكيلاني.

الطـاعــــــــــــن: الحق العام

المطعون ضدهم: 1- م.ا / طلوزة

                      2- ر.ا / طلوزة

                      3- ا.ا / طلوزة

                      4- ح.ا / طلوزة

          وكيلهم المحامي: جواد صوان / نابلس

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 22/01/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 14/12/2016 في الملف الاستئنافي رقم 478/2015 والقاضي برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد القرار المستأنف ومصادرة المسدس المضبوط عملا ً بأحكام المادة 75 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وفقا ً للمادة 31 عقوبات رقم 16 لسنة 60.

يستند الطعن للأسباب التالية:-

1- يلتمس الطاعن قبول الطعن موضوعا ً والحكم بفسخ القرار موضوع هذا الطعن كونه مبني على مخالفة لأحكام القانون في تطبيقه وتفسيره على هذه الواقعة التي نحن بصددها استنادا ً للفقرتين الخامسة والسادسة من أحكام المادة (351) من قانون الإجراءات الجزائية وذلك للأسباب التالية:-

2- أن القرار موضوع هذا الطعن مخالف للقانون كون أن محكمة الاستئناف قد أخطأت في قرارها موضوع هذا الطعن عندما قررت إعلان براءة المطعون ضدهما من التهمة المسندة إليهما وهي الشروع بالقتل …

3- أن القرار موضوع هذا الطعن مخالف للقانون كونها لم تتطرق في قرارها إلى كامل البينة التي قدمتها النيابة العامة والتي لم تشر إليها سواء من قريب أو من بعيد في قرارها موضوع هذا الطعن.

4- أن القرار موضوع هذا الطعن مشوبا ً بعيب القصور في التعليل والتسبيب وضد وزن البينة مما يستوجب نقضه.

طالبت الجهة الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.

تبلغ وكيل الجهة المطعون ضدها لائحة الطعن بتاريخ 15/06/2017.

المحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوف ٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار إجراءات الدعوى والقرارات الصادرة بها إلا ما تأصل بالطعن الماثل المقدم من النيابة العامة على حكم محكمة الاستئناف رام الله بتاريخ 14/12/2016 بموجب الاستئناف الجزائي رقم 478/2015 والذي قضى برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف.

ونحن وبإنزال حكم القانون على الواقع وبالرجوع لأوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن الماثل والذي ورد بصورة عامة مجملة مبهمة غامضة ….

وبما استقر عليه قضاء محكمة النقض بهذا الخصوص أن صياغة السبب في عبارات عامة مجملة لما نعت النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه أغفل البينة المقدمة ولم تجيب عن جميع البينات المقدمة وأن إيراد عناوين لوجوه النعي دون إيضاح أو بيان كقول الجهة الطاعنة أن الحكم المطعون فيه مخالف للقانون في تطبيقه وتأويله وجاء ضد وزن البينة فكل ذلك ومثله تجهيل بأسباب الطعن يؤدي إلى عدم قبولها.

لأن ليس من مهمة محكمة النقض أن تتقصى بنفسها وجوه الخطأ في القانون وأن تستخرج من تلك أو تأويله فيكون الطعن خارجا ً عن الأسباب الواردة في صريح المادة (351) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ.

وحيث أنه متى كان ذلك فإن الطعن الراهن يكون في غير محله وعلى غير أساس من القانون مما يتعين رفضه.

لذلــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/10/2017

   الكاتـــــــــب                                                                                           الرئيــــــــس

 

         ن.ر.