السنة
2017
الرقم
65
تاريخ الفصل
8 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

نجاح حسن محمد الشريف قبل الزواج والمعروفة باسم نجاح حسن محمد المحتسب بعد الزواج الاول ونجاح حسن محمد ابو ارميلة بعد الزواج الثاني / دورا .

وكلائها المحامون

:

مازن عوض وجهاد جرادات وثائر شديد / الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

روحي يعقوب عبد الكريم ابو ارميلة / الخليل .

 

وكيله المحامي

:

سامر العطاونة / الخليل .





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل في الدعوى الحقوقية رقم 209/2015 بتاريخ 21/12/2016 والمتضمن رد دعوى المدعية لعدم اثباتها حسب الاصول .

يستند هذا الاستئناف الى :

1. النعي على الحكم المستأنف انه جاء مخالف للمواد 174+175 من قانون الاصول المدنية .

2. النعي على الحكم المستأنف انه جاء ضد وزن البينة .

3. لدى الجهة المستأنفة بينات حرمت من تقديمها .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن الميعاد وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وطلب وكيل المستأنف اعتماد لائحة الاستئناف مرافعة له وطلب وكيل المستأنف عليه اعتماد اقواله ومرافعاته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وبالنسبة للسبب الاول وحاصلة النعي على الحكم المستأنف انه جاء مخالف للمواد 174+175 من الاصول المدنية والتجارية النافذ فان المحكمة تجد وطالما ان الحكم المستأنف قد تضمن اسم المحكمة التي اصدرت الحكم والتعريف بالهيئة الصادر عنها الحكم واسماء الخصوم ووكلاءهم وملخص دفاعهم ودفوعهم وعليه فان الحكم المستأنف ليس فيه مخالفة للمواد 174 + 175 المذكورة وان ما ينعاه المستأنف يكون نعياً بغير محله .

اما بالنسبة للسبب (3) فان المحكمة تجد وطالما ان المستأنف هو الطرف المدعي في الدعوى الاساس وقد تقدم ببيناته في غيبة الجهة المدعى عليها حيث تم تمكينه كامل التمكين من تقديم كافة ما يرغب من بينات فان هذا السبب يكون غير وارد ونقرر رده .

اما بالنسبة للسبب (2) وحاصلة النعي على الحكم المستأنف انه جاء ضد وزن البينة فان المحكمة تجد ان البينة التي قدمتها الجهة المستأنفة لاثبات دعواها هو المبرز م/1 وهو عبارة من اتفاقية بيع عقار والتي يظهر من خلالها ان المستأنف قد اشترى العقار الوارد بالاتفاقية المذكورة ان المستأنف عليه وان هذا الاخير قد تسلم من المستأنف كامل الحق المتفق عليه البالغ (13000) دينار اردني وحيث تجد المحكمة ابتداءً ان المستأنف عليه (المدعى عليه) وبلائحته الجوابية لم ينكر توقيعه على الاتفاقية المذكورة وانما انحصر دفاعه بخصوصها على ان تلك الاتفاقية حررت على سبيل الامانة لغاية تحصيل مصاغ ذهبي للمستأنفة (المدعية) وحيث ان الجهة المستأنف عليها لم تقدم ايه بينة من شأنها اثبات دفاعها الوارد بلائحتها الجوابية وبالتالي تكون البينة المقدمة من قبل الجهة المستأنفة (الجهة المدعية) هي بينة لم تناقض بانه بينة اخرى وحيث ان اللائحة الجوابية المقدمة من قبل الجهة المستانف عليها تتضمن انكاراً صريحاً لحق الجهة المستأنفة سواء بالمطالبة بالثمن المسمى بالاتفاقية المذكورة او المطالبة بتنازل الجهة المستأنف عليها عن العقار موضوع الاتفاقية المبرز م/1 وبالتالي نجد ان الاساس الذي بنت عليه محكمة الدرجة الاولى قرارها برد دعوى المدعية هو القول بان المدعية لم تثبت عدم التزام المدعى عليه بهذه الاتفاقية حتى يحق لها المطالبة باسترداد الثمن لا يكون مبني على اساس واقعي ذلك ان مجرد انكار المدعى عليه لصحة البيع واعادئه الصورية يعني انه لا يريد وليس بنيته الالتزام بهذه الاتفاقية وبالتالي لا حاجة للمدعية لاثبات عدم التزامه بالاتفاقية وبالتالي يكون من حق المدعية المطالبة باسترداد الثمن المدفوع ما دام انه قد ورد في البند السادس من الاتفاقية المبرز م/1 بان المدعى عليه يقر بانه استلم نت يد ومال المدعية الثمن الكافي والمتفق عليه البالغ 13 ألف دينار اردني وان توقيعه على هذه الاتفاقية بمثابة سند ووصل واقرار باستلام هذا المبلغ ولا يقبل منه بعد ذلك القول بان هذا الاقرار هو اقرار صوري ذلك ان المرء مؤاخذ باقراره عملاً باحكام المادة 79 من مجلة الاحكام العدلية ولا يصح الرجوع عن الاقرار بحق العباد عملاً باحكام المادة 1588 من المجلة ولكن اذ المدعي بانه كاذب باقراره كما جاء في اللائحة الجوابية بقوله بان اقراره هو صوري أي اقرار كذب فانه لا يملك في هذه الحالة سوى تحليف المدعية يمين عدم كذب الاقرار عملاً باحكام المادة 1589 من المجلة وحيث ان المدعي لم يوجه هذه اليمين للمدعية فانه يكون والحالة هذه ملزم باقراره ولازم عليه رد المبلغ المقررة وعليه فان الاستئناف يرد على الحكم المستأنف .

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف ونقرر عملاً باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بالزام المستأنف عليه بدفع المبلغ المدعى به والبالغ ثلاثة عشر الف دينار اردني مع الرسوم والمصاريف وثلاثماية دينار اردني اتعاب محاماة والغاء الاتفاقية المبرز م/1 .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 8/11/2017