السنة
2020
الرقم
199
تاريخ الفصل
19 يوليو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــةالســادةالقضــاة : فريد عقل ، عماد مسوده ، حسين عبيدات ، أمجد لباده

الطــاعـــــــــــن : الحق العام يمثله رئيس نيابة نابلس

المطعون ضدهم : 1- ا.د هوية رقم 900053745 عمره 42 سنة نابلس - شارع سفيان عمارة القوقا .

                2- ع.ا / هوية رقم 403980105 وعمره 20 سنة نابلس / الباذان

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بتاريخ 25/2/2020 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 16/2/2020 في الاستئناف الجزائي رقم 130/2019 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

يستند هذا الطعن للأسباب التالية :-

من حيث الشكل يطلب الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ولاستيفائه لكافة شرائطه الشكلية.

من حيث الموضوع

  1. القرار المطعون فيه لم تراعي المحكمة مصدرته لم  تراعي ما اشتملته المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية والقرار مخالف للأصول والقانون وواجب النقض ولم تقم المحكمة بمعالجة الأسباب الوارده في لائحة الاستئناف .
  2. الحكم الطعين يشوبه قصور في التسبيب والتعليل القانوني السليم وخالياً من أسبابه الموجبه وعدم كفايتها ويعتريها  الغموض والتناقض ويخالف صريح نص المادة 351/5 و 6 من قانون الإجراءات الجزائية.
  3. الحكم المطعون فيه جاء بدون تعليل منطقي او قانوني حيث لم تقم المحكمة بمعالجة البينات المقدمة من النيابة العامة ووزنها وزناً سليماً والخروج بنتيجة قانونية  سليمة تتفق والوقائع والثابته .

طالبه الجهة الطاعنة قبول الطعن موضوعاً واجراء المقتضى القانوني .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد  المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وما تنبئ عنه أوراق الدعوى ان النيابة العامة احالت المتهمين المطعون ضدهما الى محكمة صلح نابلس في القضية الجزائية رقم 38/2018 كونها صاحبة الصلاحية والاختصاص لمحاكمتهما عن تهمة هدم بناء اثري خلافاً لاحكام المادة 47/هـ من قانون الآثار رقم 51 لسنة 1961 حيث أصدرت حكمها بتاريخ 30/1/2019 والقاضي بإعلان براءة المتهمين وذلك لانتفاء الأدلة .

لم ترتض النيابة العامة بالحكم فطعنت لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف الجزائي رقم 130/2019 والتي أصدرت حكمها في 16/2/2020 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

لم ترتض النيابة العامة بالحكم فطعنت بالنقض الماثل .

عودة على أسباب الطعن والتي تنصب على تخطئة محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون في القصور بالتعليل والتسبيب وعدم معالجة البينات ووزنها للبينة فإنه وبالعودة الى ملف الدعوى الجزائية نجد  ان شاهد النيابة العامة م.ب قد شهد في محكمة الصلح ( ولم اشاهد أي من المتهمين يقومان باعمال التجريف في الخربة والخربة غير مسجلة وغير معلنه في الجريده الرسمية انها مكان اثري ولكن مرسمه على المخطط الهيكلي لقرية الباذان وهي احد الشروط للإعلان . وبالرجوع الى المبرز ن/1 وهي افادة المتهم ا.د المعطاة لمأمور الضبط القضائي ر.ع حيث يقول ( ان الأرض لا تحتوي على وجود اثار أو اية معالم اثرية واذكر انني لم ابلغ ان الأرض اثرية ) واما المبرز ن/2 فهي افادة المتهم ع.ا فإنه  يقول بافادته مأمور الضبط  القضائي مهند زامل ( ولا اعلم بأن المنطقة اثرية واما المبرز ن/3 فهو تقريرعمل من قبل مأمور الضبط القضائي م.ع يفيد  بوجود اعمال تجريف في خربة الخروب الواقعة في أراضي طلوزه مما أدى الى تدمير معالم الخربة الاثرية .بالرجوع الى احكام المادة 9/م من قانون  الاثار رقم 51لسنة 1961 والتي تنص ( ينشر المدير في  الجريده الرسميه جدولاً بموافقة الوزير ويجوز له بين حين وآخر ان يضيف الى هذا الجدول مباني ومواقع اثرية أخرى وان يعدله على ان تعرض الجداول في مركز المحافظة او اللواء اوالقضاء او الناحية اوالقرية التي يقع فيها الموقع الاثري ) وحيث ان المشرع قد  اشترط حسب المادة المشار اليها أعلاه ان تنشر المواقع الاثرية في الجريدة الرسمية وهو الامر الغير متحقق في قطعة الأرض المدعى بحصول هدم البناء الاثري وهو ما شهد به شاهد النيابة م.ا من ان الأرض ليست مسجله وغير معلنه في الجريده الرسميه الامر الذي نرى معه ان محكمة الدرجة الثانية قد عالجت البينات وطبقت صحيح القانون الامر الذي يجعل من أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه.

                                                                   لــذلــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه .

                   حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/7/2020.