السنة
2019
الرقم
145
تاريخ الفصل
11 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد إبراهيم عمرو

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــــــن  :  م.ع / طولكرم.

                    وكيله المحامي: نصر بلعاوي / طولكرم.

المطعـون ضده :  الحق العام.

الاجـــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 26/2/2019 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 27/1/2019 في الاستئناف الجزائي رقم 215/2018 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف واعادة الدعوى الصلحية الى محكمة الصلح.

أسباب الطعن:

1- القرار المطعون فيه مخالف لنص المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية وهناك خطأ في تطبيق القانون وتأويله وفساد في الاستدلال.

2- أخطأت المحكمة في فسخ القرار المستأنف حيث أن القرار مستوفي لكافة شرائطه.

3- إن محمكة الدرجة الاولى قد عالجت كافة البينات وأصدرت قرارها المتفق وصحيح القانون.

وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية طالبت بموجبها برد الطعن.

المحكمــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة ولما كان الحكم الطعين القاضي بإعادة الاوراق لمحكمة الدرجة الاولى من أجل إصدار القرار المشتمل على كافة عناصره وفق ما تطلبه أحكام المادة 276 من قانون الاجراءات الجزائية لا يشكل حكماً نهائياً يقبل الطعن بطريق النقض، ذلك أن الاحكام التي تقبل الطعن بالنقض هي تلك التي تفصل في موضوع الدعوى نهائياً إلاّ ما استثني منها بنص خاص، والتي نصت عليها المادة (347) من قانون الاجراءات الجزائية وليس من ضمنها الاحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الثانية القاضية بإعادة الاوراق لمحكمة الدرجة الاولى، إذ أن مسألة قابلية الحكم للطعن بالنقض إستقلالاً لا يقررها خطأ الحكم الطعين بأن تكون محكمة الدرجة الثانية قد أخطأت بحكمها القاضي بإعادة الاوراق لمحكمة الدرجة الاولى سواء كان مبعث الخطأ عدم سلامة السبب الذي حمل عليه حكمها بالاعادة أو عدم سلامه الحكم بالاعادة.

وقد إستقر القضاء على أن خطأ محكمة الدرجة الثانية لا يبرر أن تقع محكمة النقض بخطأ مقابل لتصويب الخطأ الذي وقعت فيه محكمة الدرجة الثانية.

لـــذلــــــــــــك

تقرر المحكمة وبالنظر لطبيعة وماهية الحكم الطعين وعدم قابليته للطعن إستقلالاً تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/06/2019