السنة
2019
الرقم
145
تاريخ الفصل
27 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي رائد عصفور

                   وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة وحمادة براهمة  .

الاستئناف الاول رقم 145/2019

المستأنف :   شركة التكافل للتامين

            وكيله المحامي فراس الاتيرة

المستأنف عليها: طلال طاهر طلال سليم

          وكيله فؤاد شبيطة ولؤي عساف ويوسف عويصات

الاستئناف  الثاني رقم 160/2019

المستأنفان : 1- محمد باسم علي جبر بصفته المفوض بالتوقيع  عن شركة باسم جبر للمفروشات

                2- باسم علي بكر جبر صاحب منجرة الامل

            وكيله عصمت جبر و عوض عوض

المستأنف عليه: طلال طاهر طلال سليم

موضوع الاستئناف  : القرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بتاريخ 30/12/2018 في الدعوى الحقوقية رقم 189/2016 والقاضي بالحكم على المدعى عليها الاولى شركة باسم جبر للمفروشات ان تدفع للمدعي مبلغ 23845 شيكل كتعويض عن اصابة العمل والرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة وحكمت على المدعى عليها الثانية شركة التكافل للتامين بان تدفع للمستأنف ضده طلال مبلغ 64467 شيكل كتعويض عن اصابة العمل والرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به .

اذ تتلخص اسباب الاستئناف الاول رقم 145/2019   فيما يلي :

1.  القرار المستأنف مخالف لاحكام المادة 174 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الساري .

2.  اخطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى في الحكم على الجهة المستأنفة بمبلغ 1147 شيكل كبدل مصاريف طبية وعلاجات ومواصلات.

3.  اخطات في الحكم بمبلغ 61440 بدل فقدان دخل مستقبلي  .

اذ تتلخص اسباب الاستئناف الثاني رقم 160/2019   فيما يلي :

1- القرار المستأنف جاء مخالفا للاصول القانونية

2- ان القرار المستأنف غير معلل تعليلا قانونيا سليما

3- ان القرار المستأنف جاء مجحفا بحق المستأنف

4- ان قاضي محكمة  البداية قد خاصم في قراره المستأنف منجرة الامل وهو ما لا يخاصمة المستأنف عليه في لائحة دعواه

5- إن القضية مرفوعة على موكلي المستأنف ضد شركة باسم جبر للمفروشات فهي لا اساس  لها على ارض الواقع

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئنافين شكلا لتقديممه خلال المدة القانونيه واستيفائهم شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة وبعد الرجوع الى لائحة الاستئناف التي تحمل الرقم 145/2019 ولائحة الاستئناف رقم 160/2019 ، وبعد الرجوع الى الدعوى الاساس بكافة اوراقها والى القرار الصادر بنها بتاريخ 30/12/201

 

تجد المحكمة

بخصوص الاستئناف رقم 145/2019 :

1.  ما ورد في البند الثالث من لائحة الاستئناف فان المحكمة تجد من ان حضور منظمي السندات لا يؤثر قانونا على وزن البينة وعلى محتوى السندات طالما لم يرد ما يؤثر فيها جوهريا ، كما ان المستأنف لم ينكرها ولم يقدم اية بينة خلافا على ما ورد بها .

2.  ما ورد في البند الرابع من لائحة الاستئناف والبند الخامس منها فان المحكة تجد ان عمر المدعي حسبما ورد في هويته هو تاريخ الميلاد 17/1/88 وان الحادث حصل بتاريخ 16/7/2016 أي عمر المدعي هو ثمانية وعشرين سنة وستة اشهر ، وحتى يبلغ الستين يكون هناك واحد وثلاثون سنة وستة اشهر ويساوي 387 شهر وبحساب المعادلة الثانية من القرار المستأنف فيكون

3300 شيقل الاجر الاساسي × 80% × 378 شهر × 8% = 79.833 شيقل بخصوص ما يستحق المدعي كاملا .

900 شيقل الاجر الاساسي × 80% × 378 شهر × 8% = 21.772 شيقل .

78833 - 21772 = 586689 شيقل .

وبالتالي يكون ما هو مستحق بذمة المدعى عليه الاول - المستأنف في الاستئناف 160/2019 هو مبلغ 22577 وما مستحق بذمة المدعى عليه الثاني هو مبلغ 61.716 شيقل وبالتالي فان هذا البند يرد على القرار المستأنف .

اما بخصوص مدة التعطيل فان هذه المدة منفصلة ومستقلة عن مدة الدخل المستقبلي .

بخصوص الاستئناف رقم 160/2019 :

وما ورد من اسباب بالبند الثالث والرابع والخامس ورغم تناقض البند الثالث منه فانه وبالاطلاع على الوكالة فان المحكمة تجدها جاءت موافقة للاصول من حيث ذكر الخصوم والمحكمة والخصوص الموكل به والتوقيع عليها من قبل الموكل والمحامي ، اما ما اورده بخصوص منجرة الامل فان ذلك لا يؤثر على الاطلاق في وزن البينة طالما ان لائحة الدعوى جاءت موافقة للاصول.

وحيث ان لائحة الاستئناف ورد بها ان القرار غير معلل تعليلا قانونيا سليما وانه جاء مخالفا للقانون وان المستأنف يستفيد من استئنافه .

لذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف رقم 145/2019 موضوعا ، وقبول الاستئناف رقم 160/2019 موضوعا ، وتعديل الحكم الصادر ليصبح الحكم للمدعي طلال سليم على المدعى عليه          الاول - المستأنف عليه في الاستئناف رقم 160/2019 بمبلغ وقدره 22.577 شيقل ، والحكم على المدعى عليه الثاني - المستأنف في الاستئناف رقم 145/2019 بمبلغ 61.716 شيقل والزام كل واحد منهم بالدفع ، وتضمين المستأنف في الاستئناف رقم 160/2019 بالرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة وتضمين المستأنف في الاستئناف رقم 145/2019 مبلغ ثلاثمائة دينار اردني ، وتأييد القرار المستأنف فيما عدا ذلك .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين الحاضرين وافهم  في 27/6/2019

 

القاضي                                          القاضي                                     رئيس الهيئة