السنة
2019
الرقم
29
تاريخ الفصل
9 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد إبراهيم عمرو

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــــــن  : الحق العام

المطعـون ضده : ن.ج 

             وكيله المحامي : سليم حناوي

الاجـــــــراءات

بتاريخ 13/01/2019 تقدمت النيابه العامه للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالإستئناف جزاء رقم 287/2017 بتاريخ 03/12/2018 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والحكم بفسخ الحكم المستأنف وإعلان براءة المطعون ضده من التهمة المسندة اليه كون أن التغيير غير جوهري .

وتتلخص أسباب الطعن في :

أن الحكم مبني على مخالفة القانون في تطبيقه وتفسيره على هذه الواقعة استناداً لأحكام الفقرتين 5 ، 6 من المادة 351 من قانون للأسباب التالية :

1- الحكم مخالف للقانون كونه مبني على بينة تتعلق بدعوى أخرى تحمل رقم 2411/2015 في حين أن هذه الدعوى هي رقم 1840/2017 وكذلك أصدرت حكمها مستندة على شهادة الشهود في الدعوى 2411/2015 في حين الدعوى المتهم فيها المطعون ضده هي الدعوى رقم 1840/2017 والمشتكي الفرد هـ.ا .

2- الحكم مشوب بعيب القصور في التسبيب والتعليل .

وبالنتيجة طالبت النيابه بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة أن الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلاً .

أما من حيث الموضوع

نجد أن النيابة العامة قد أحالت المطعون ضده (المتهم) ن.ج بتهمة شهادة الزور أمام سلطة قضائية خلافاً للمادة 214/1 ع 60على وصف أنه بتاريخ 30/04/2017 وأثناء انعقاد جلسة أمام محكمة صلح رام الله في الدعوى الجزائية رقم 227/2017 المتفرعة عن الدعوى 311/2017 نيابة رام الله تناقضت شهادة المشتكي أمام المحكمة مع شهادته أمام النيابة العامة .

وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 04/05/2017 أصدرت حكمها القاضي بإدانة المتهم بالتهمة المسندة اليه وتبعاً للإدانة الحكم عليه بالحبس لمدة سنة .

لم يقبل المحكوم عليه (المتهم) الحكم فطعن به بالاستئناف جزاء رقم 287/2017 وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 03/12/2018 أصدرت حكمها القاضي بفسخ الحكم المستأنف وإعلان براءة المتهم (المستأنف) حيث أن التغير غير جوهري .

لم تقبل النيابة العامة الحكم فطعنت به لدى محكمة النقض للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

أما عن أسباب الطعن

          نجد أن الطعن ينعى على الحكم الخطأ في تطبيق القانون حيث أنه مبني على بينة لا علاقة لها بالدعوى حيث أن أساس الدعوى هي الدعوى الصلحية رقم 1840/2017 في حين الحكم بني على الدعوى رقم 2411/2015 .

          وباستقراء الحكم المطعون فيه نجد أن القرار المستأنف جاء ضد القرار الصادر عن محكمة صلح رام الله في الدعوى رقم 1840/2017 الصادر بتاريخ 04/05/2017 .

          وأن الحكم  قد بني وكما جاء في الصفحة 5 منه أن أساس معالجة الاستئناف قد جاءت على الحكم الصادر في الدعوى الصلحية رقم 2411/2015 بتاريخ 05/10/2017 وهذا ما يجعل ان أساس معالجة الحكم جاءت على واقعة ليست أساس الحكم المطعون فيه أو المدعى فيه في دعوى شهادة الزور (أي ان محكمة الاستئناف قد بنت الحكم على بينة غير موجودة في ملف الدعوى )

          وأن الاستئناف مقدم من النيابة العامة في حين أن الاستئناف مقدم من المحكوم عليه ولم يكن الحكم بالبراءة بل ادانة المتهم والحكم عليه بسنة سجن .

           مما يجعل كافة وقائع معالجة أسباب الطعن لا تقوم على أساس قانوني سليم .

          ولما كان التسبيب الصحيح والمعتبر للحكم هو تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها المنتجة له من حيث الواقع أو من حيث القانون والمحكمة مقيده بالوقائع الواردة في لائحة الاستئناف ولما كان الحكم لا يقوم الا على الأدلة المقدمة أثناء المحاكمة ولما كانت الدعوى الجزائية رقم 2411/2015لا اساس لها في بينات هذه الدعوى مما يجعل من الحكم قد بني على أدلة وهمية وغير صحيحة مما أصاب الحكم بالقصور في التسبيب والتعليل والفساد في الاستدلال والقيام على بينات لا أساس لها في ملف الدعوى مما يستوجب نقض الحكم .

لـــذلــــــــــــك

          تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادته للمحكمة المختصة لاجراء المقتضى القانوني من هيئة مغايرة .

 حكماً صدر تدقيقاً في 09/06/2019.