السنة
2019
الرقم
29
تاريخ الفصل
23 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــده ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــــاة الســادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين .

 

المستــدعــــــي : خالد محمود محمد الدويري / قلقيليه.

                 وكيله المحامي: محمد عودة / قلقيليه.       

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1944/2018 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 6/8/2018 عن محكمة بداية قلقيليه بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف المدني رقم 80/2018  وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وحيث لا نرى ما يبرر الخروج عن الاصل الى الاستثناء.

 

لــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/01/2019