السنة
2019
الرقم
29
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

                              الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي رائد عصفور

                           وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة وهدى مرعي.  

المستأنف رفيق فيصل رفيق / قباطية

              وكيله المحامي عبد المجيد أبو عجور / جنين 

المستأنف عليه: زياد نايف موسى أحمد / جنين 

الوقائع والإجراءات

   تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في محكمة بداية جنين بالطلب رقم 383/2018 بتاريخ 30/12/2018 والقاضي برد الطلب لعدم الاختصاص والدخول في أصل الحق وعدم توافر صفة الاستعجال.

إذ تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي: -

1-  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2-  القرار المستأنف ضد وزن البينة.

3-  القرار المستأنف غير مسبب وغير معلل تعليلا ً كافيا ً.

4-  خطأ قاضي الأمور المستعجلة بعدم إجابة طلب المستدعي بوقف الدعوى التنفيذية رقم 8107/2018 والدعوى التنفيذية رقم 8073/2018 تنفيذ جنين ورد الطلب موضوع الاستئناف لعدم الاختصاص والدخول في أصل الحق.

5-  خطأ قاضي الأمور المستعجلة بعدم إجابة طلب المستدعي برد طلب المستدعي لعدم الاختصاص والدخول في أصل الحق.

6-  خطأ قاضي الأمور المستعجلة بعدم إجابة طلب المستدعي بوقف الدعاوى التنفيذية لعدم الاختصاص فالسير بإجراءات دعوى الحقوقية موضوعها منع مطالبة.  

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبعد الرجوع إلى لائحة الاستئناف وما ورد بها من أسباب وبعد الرجوع إلى لائحة الطلب الذي يحمل الرقم 383/2018 بكافة أوراقه والى القرار الصادر به بتاريخ به بتاريخ 20/12/2018

تجد المحكمة: -

أن لائحة الطلب وحسبما أستند اليها المستدعي بأن الشيكات هي أعطيت على سبيل الأمانة، وأنه قام بسداد قيمتها، وان المستدعى ضده يهدف إلى الكسب غير المشروع وفي البينة المقدمة جاءت مناقضة لما ورد في اللائحة حيث أن هناك علاقة شغل بالخضرة مرتبطة بهذه الشيكات وفي لائحة الاستئناف استند إلى أن المستدعى ضده يهدف إلى الإثراء على حساب الغير.

والمحكمة تجد أن جميع تلك الادعاءات لا تكون محلا ً في طلب مستعجل وأن محور هذه الطلبات يكون في دعوى موضوعية، والتي لم تشر البينة إلى إقامة مثل تلك الدعوى الأمر الذي لا يحمل على الجدية في هذا الطلب.

هذا بالإضافة إلى ما أورده قاضي الدرجة الأولى في معرض وزنه للبينة المقدمة في الطلب والذي تقره المحكمة فيما ذهب اليه.

ن

لــــــــــــذلك

فإن المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعا ً والتصديق على القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسون دينار أتعاب محاماة.

 حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم العب العربي الفلسطيني  وافهم في 28/02/2019.