السنة
2019
الرقم
570
تاريخ الفصل
17 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد سعد سويطي

وعضــوية القـاضـيين السيدين فلسطين ابو رومي ومحمد عياد عجلوني

 

المستأنف :- الحق العام

 

 

المستأنف ضده :-  ز.ش / عجة

 

موضوع الاستئناف : استئناف الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين في القضية رقم 99/2019 حيث قام قاضي محكمة بداية جنين باخلاء سبيل المستأنف ضده لقاء تقديمه كفالة عدلية بقيمة 5000 دينار اردني بتاريخ 12/11/2019 ومنعه من السفر حيث ان التهمة المسندة اليه هي القتل العمد خلافاً للمادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .

 

                                             لائحة واسباب الاستئناف

1- ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية فان المستأنف يلتمس قبوله شكلاً.

2- القرار مخالف للأصول والقانون .

3- ان اخلاء سبيل المستأنف ضده فيه تأثير سلبي على اجراءات المحاكمة .

4- ان اخلاء سبيل المستأنف ضده في هذه المرحلة تأثير على النظام العام والامن العام .

5- ان اخلاء سبيل المتهم فيه تأثير على الشهود لم يتم سماعهم حتى هذه اللحظة.

6- حيث القرار جاء مخالف للنيابة العامة حيث تعارض النيابة اخلاء سبيل المستأنف ضده .

7- ان هناك قرار مخالف بأن التهمة المسندة تؤثر على الامن والنظام العام لوجود قضية اخرى وهي القتل العمد وتأثير اخلاء سبيل على المتهم نفسه ولعدم وقوع مصالحة بين الاطراف .

8- لأي من الاسباب المذكورة اعلان يلتمس المستأنف قبول هذا الاستئناف موضوعاً واعادة المستأنف ضده للتوقيف للسير بالدعوى حسب الاصول .

 

 

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة تقرر نظر الاستئناف تدقيقا وبرجوع المحكمة الى ملف هذا الاستئناف وملف الدعوى الاساس وطلب اخلاء السبيل الوارد عليه هذا الاستئناف وبأسباب لائحة الاستئناف ولما لمحكمتنا من صلاحيات وبصفتها محكمة موضوع وبالرد على اسباب لائحة الاستئناف مجتمعة كونها تتعلق بطلب اخلاء السبيل تجد المحكمة ما يلي : -

 

من حيث الشكل ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية فإن المحكمة تقرر قبوله شكلاً.

  

وبالموضوع وبالرد على أسباب الاستئناف ولما لها من صلاحيات بصفتها محكمة موضوع تجد بان الاصل في الانسان الحرية والاستثناء هو التوقيف واصل الحرية مصون بموجب الدستور والقوانين ولا يجوز المساس بها إلا بموجب القانون وضمن احد مبررات التوقيف، وحيث ان التوقيف هو استثناء عن الاصل وان المساس بحرية الفرد تكون فيه مصلحة عامة حيث ان المصلحة العامة اولى بالرعاية من المصلحة الخاصة وان موضوع توافر مبررات التوقيف من عدمها تخضع لتقدير قاضي الموضوع وكذلك جواز اخلاء سبيل الموقوف من عدمه ايضاً يخضع لتقدير القاضي وفق حدود القانون، ولقاضي الموضوع سلطة تقديرية وفق قناعته المستمدة من أوراق الملف، وحيث ان الأمر يخضع لتقدير قاضي الموضوع وهو ما انتهى اليه القرار المطعون فيه من نتيجة مستساغة ومقبولة لها اصلها الثابت في الملف ووفق الصلاحيات المطلقة لمحكمة الموضوع في تقدير وتكوين عقيدتها وتأسيسا على ذلك فان المحكمة تجد ان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف وواجبة الرد.

وعليه

 

ولكل ما تقدم اعلاه تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 135 و المادة  342 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 رد هذا الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 17/12/2019