السنة
2018
الرقم
258
تاريخ الفصل
5 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــــاة الســـادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطعن الاول رقم 258/2018

الطــاعــــــــنان: 1- ن.ح / نابلس.

                      2- ن.ح / نابلس.

                      وكيلهما المحامي: أحمد السيد / نابلس.

المطعـون ضده: الحق العام.

الطعن الثاني رقم 262/2018

الطاعـــــــــن: الحق العامه ( النيابه العامه).

المطعون ضدهم: 1- ن.ح / نابلس.

                      2- ن.ح / نابلس.

                      3- ن.ح / نابلس.

                      وكيلهم المحامي: أحمد السيد / نابلس.

 

 

الإجــــــــــراءات

  • قدم في هذه القضيه طعنان الاول من المحكوم عليهما ن. ون. سجل تحت الرقم 258/2018 والثاني من النيابه العامه سجل تحت الرقم 262/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 26/3/2018 في القضية الاستئنافيه الجزائية رقم 9/2014 الموحد معها القضيه الاستئنافيه الجزائيه رقم 21/2014 المتضمن رد الاستئناف الاول رقم 9/2014 موضوعاً، وقبول الاستئناف الثاني رقم 21/2014 موضوعاً والحكم بما يلي:
  1. التصديق على تعديل وصف التهمه المسنده للمستأنف ضده الثاني من تهمه القتل العمد خلافاً لاحكام الماده 328/1 من قانون العقوبات لتصبح القتل القصد خلافاً لاحكام الماده 326 من ذات القانون وتبعاً لذلك ادانته بهذه التهمه وبوصفها المعدل ووضعه بالاشغال الشاقه المؤقتة مده خمس عشره سنه محسوبه له مده التوقيف.
  2. تعديل وصف التهمتين المسندتين للمستأنف ضده الاول ن. لتصبح:

أ‌    الشروع بالقتل القصد طبقاً لاحكام المادتين 326، 70 من قانون العقوبات وادانته بهذه التهمه وبوصفها المعدل ووضعه بالاشغال الشاقه المؤقته مده سبع سنوات ونصف بعد أن خفضت المحكمة نصف العقوبه الاصليه، محسوبه له مده التوقيف.

ب‌  التدخل بالقتل القصد طبقاً لاحكام المادتين 326، 80 من قانون العقوبات وادانته بهذه التهمه وبوصفها المعدل ووضعه بالاشغال الشاقه المؤقته مده عشر سنوات بعد أن خفضت المحكمة ثلث العقوبه الاصليه محسوبه له مده التوقيف.

3- عملاً بأحكام الماده 72 من قانون العقوبات تنفيذ العقوبه الاشد بحق المستأنف ضده ن.ح لتصبح وضعه بالاشغال الشاقه المؤقته مده عشر سنوات محسوبه له مده التوقيف.

4- اعلان براءه المستأنف ضده الثالث ن.ح من التهمه المسنده اليه لعدم كفايه الادله.

وذلك للاسباب الوارده في لائحه الطعنين، وان النيابه العامه في الطعن الاول رقم 258/2018 تقدمت بمطالعه خطيه طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعنين مقدمان ضمن المده القانونيه فنقرر قبوله شكلاً.
  • وفي الموضوع وعن اسباب الطعنين جميعاً
  • نجد ان محكمتنا كانت قد فصلت في هذه الدعوى من خلال النقض الجزائي رقم 75/2015 الموحد معه النقض الجزائي رقم 94/2015 الصادر بتاريخ 3/5/2015 فيما يتعلق بالدفوع المثاره والوقائع الثابته التي أقدم عليها المتهمين المحكوم عليهما ن. ن. والبينات المقدمه لاثبات تلك الوقائع والتطبيقات القانونيه حول تلك الوقائع.
  • وان محكمة الاستئناف وفي حكمها المطعون فيه قامت باتباع النقض والسير بالدعوى على ضوء ما جاء به طبقاً لما نصت عليه الماده 236/4 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه، وعليه فإن هذه الاسباب مجتمعه لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها.
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعنين موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه واعاده الاوراق لمصدرها.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  5/11/2018