السنة
2016
الرقم
220
تاريخ الفصل
13 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضـــاة الســادة: حلمي الكخن، د. نصار منصور، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

 

الطـــــاعـــــــــن (في النقض 220/2016) المطعون ضده ( في النقض 221/2016):

                               طارق عزام سليم الطويل.

                        وكيلاه المحاميان: شادي شحاده و/أو عبد الله ابو عيشه / الخليل.

المطعـون ضده ( في النقض 220/2016) الطاعن ( في النقض 221/2016):

                      زهير موسى عيسى شعيبات.

                 وكيله المحامي: محمد ابو سرور / بيت لحم.

الاجــــــــــــراءات

قدم الطعن الاول (220/2016) بتاريخ 15/2/2016 فيما قدم الطعن الثاني (221/2016) بتاريخ 15/2/2016 - ذات تاريخ الطعن الاول - لنقض الحكم الصادر بتاريخ 6/1/2016 عن محكمة استئناف القدس في الاستئنافين 568/2016 و 732/2015 المتضمن قبول الاستئناف الاول وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام المدعى عليه ان يدفع للمدعي مبلغ (25220) شيقل ورد الاستئناف الثاني.

ينعى الطاعن (في الطعن الاول 220/2016) على الحكم المطعون فيه:

1- الخطأ بعدم الاخذ بشهاده المدعي لا سيما وأنها لم تكن محل اعتراض كما ان ما ورد في الماده 122 من قانون البينات لا يحول دون سماع الشهادة والأخذ بها.

2- الخطأ في وزن البينه ذلك أنها اثبتت وقوع الفصل التعسفي.

3- الخطأ بعدم الحكم ببدل ساعات العمل الاضافي.

وقد طلب بالنتيجه نقض الحكم المطعون فيه والحكم له بكامل المبلغ المدعى به.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

ينعى الطاعن ( في الطعن الثاني 221/2016) على الحكم المطعون فيه:

1- القصور في التسبيب ذلك ان الحكم المطعون فيه اعتمد وكرر ذات التعليل الذي ساقته محكمة الدرجة الاولى عند رده على السببين الاول والثالث من اسباب الاستئناف.

2- الخطأ في احتساب الاجر اليومي (130) شيقل وعلى اساس راتب شهري (3000) شيقل علماً ان البينة لم تثبت ذلك.

3- الخطأ بردها على السبب الرابع من أسباب الاستئناف وقد جاء غير معلل اذ لم يثبت وجود رابطة عمل واستمراريه.

4- الخطأ في حساب مقدار التعويض مع عدم تسليم الطاعن بواقعة العمل لمده سنتين وان ما يستحقه المدعي بفرض صحه ما توصلت اليه المحكمة حول واقعه العمل مبلغ (4222) شيقل فقط.

5- يكرر الطاعن لائحة استئنافه ويعتبرها جزءاً من لائحة الطعن بالنقض.

وقد طلب بالنتيجه نقض الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى 65/2015.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود كلا الطعنين في الميعاد نقرر قبولهما شكلاً ونظرهما معاً ليصدر فيهما حكم واحد، وفي الموضوع وبعطف النظر على الاستئناف المقدم من المدعى عليه (الطاعن في النقض 221/ 2016) فقد تقدم باستئنافه برسم ناقص اذ تم استيفاء مبلغ ستة شواقل في حين ان الرسم واجب الدفع مبلغ 211 الأمر الذي كان إزاءه على محكمة الاستئناف قبل اتخاذ اي اجراء في الدعوى تكليفه بدفع فارق الرسم عملاً باحكام الماده 215 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

  وحيث انها لم تفعل فان الحكم المطعون فيه يغدو والحاله هذه سابقاً لاوانه يما يستوجب نقضه.

لهــــذه الأسبـــــاب

تقرر المحكمة نقض الحكم الطعين واعاده الاوراق لمرجعها لتكليف المدعو زهير موسى عيسى شعيبات رب العمل بدفع فارق الرسم ومن ثم اجراء المقتضى القانوني على ان تنظر من قبل هيئة غير تلك التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/06/2018