الدعاية الانتخابية
1- للقوائم الانتخابية، أو مرشحيها، تنظيم النشاطات المختلفة لشرح برامجهم الانتخابية لجمهور الناخبين، وبالأسلوب والطريقة التي يرونها مناسبة، بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة السارية.
2- يتحمل منسق القائمة الانتخابية والمرشحون الواردة أسماؤهم فيها، متكافلين ومتضامنين المسؤولية عن نشاطات ومواد الدعاية الانتخابية الصادرة عن القائمة.
3- على كل قائمة أن تسمي شخصاً أو أكثر من مرشحيها أو من غير المرشحين يكون مسؤولا عن الدعاية الانتخابية.
4- على القوائم والمرشحين إزالة كافة ملصقات الدعاية الانتخابية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين بعد يوم الاقتراع.
5- يجوز للجنة الانتخابات المركزية، في حال عدم التزام القائمة بأحكام الفقرة (4) من هذه المادة، إزالة ملصقات الدعاية الانتخابية على نفقة القائمة وحسم قيمة تكاليف الإزالة من مبلغ التأمين المشار إليه في المادة (30).