المادة رقم 68 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م

الحرمان من حق الانتخاب
يجوز للمحكمة حرمان كل من أدين بجرم من جرائم الانتخابات بمقتضى أحكام هذا القانون من حق الانتخاب لمدة لا تقل عن أربع سنوات وإذا كان عضواً في مجلس منتخب تسقط عضويته في الانتخاب الذي وقع الجرم أثناءه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية