المادة رقم 55 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م

الطعن في نتائج الانتخابات المعلنة
1- يحق لكل ناخب أو مرشح أو وكيله الطعن في نتائج الانتخابات المعلنة أمام المحكمة المختصة خلال أسبوع من تاريخ اعلان النتيجة، وعلى المحكمة أن تفصل فيه خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه إليها، وان تبلغ لجنة الانتخابات المركزية بالقرارات التي تصدرها للعمل بمقتضاها.
2- إذا قضى قرار المحكمة بإلغاء عملية الانتخابات كلها أو بعضها، تجري الانتخابات خلال أربعة أسابيع من تاريخ صدور القرار طبقاً لأحكام هذا القانون، وتعتمد في الاقتراع الثاني سجلات الناخبين المعتمدة في الاقتراع الأول.