المادة رقم 291 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

إصدار الحكم على وجه السرعة
تصدر المحكمة حكمها على وجه السرعة في الطلب وذلك إما برفضه أو بإلغاء القرار المطعون فيه أو بتعديله مع ما يترتب على حكمها من آثار قانونية.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية