المادة رقم 14 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م

الترشيح
1- يتم الترشيح ضمن قوائم انتخابية على أساس التمثيل النسبي.
2- تعتبر قائمة المرشحين مغلقة، وتكون أسماء المرشحين فيها مرتبة حسب أولوية كل مرشح.
3- يتم تسجيل القوائم التي ترغب في المشاركة في الانتخابات لدى لجنة الانتخابات المركزية، وفق الأنظمة والإجراءات والتعليمات التي تضعها اللجنة.
4- يحق للقوائم التي سجلت لدى لجنة الانتخابات، وفقاً للفقرة (3) من هذه المادة، تسمية مرشحيها والاشتراك في الانتخابات تحت الاسم والشعار الذي تختاره لنفسها.
5- يجب ألا يقل عدد المرشحين في القائمة الانتخابية الواحدة عن أغلبية عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية