المادة رقم 23 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م

إصدار قرار من اللجنة في الاعتراضات المقدمة
تصدر اللجنة قراراتها في الاعتراضات المقدمة إليها خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديمها، وتكون قراراتها قابلة للاستئناف أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية