المادة رقم 3 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م

لجنة الانتخابات المركزية
1- إعمالاً لأحكام هذا القانون بما يحقق الغاية المقصودة منه، تعتبر لجنة الانتخابات المركزية الهيئة العليا التي تتولى إدارة الانتخابات والإشراف عليها وتكون مسؤولة عن التحضير لها وتنظيمها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها. وفي سبيل تحقيق ذلك، يناط بلجنة الانتخابات المركزية ما يلي:
أ) اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات إعداداً وتنظيماً وإشرافا، بما يضمن نزاهتها وحريتها.
ب) تعيين طواقم الدوائر الانتخابية والتسجيل والاقتراع والفرز.
ج) الإشراف على إدارة وعمل الطواقم ومكاتب الدوائر الانتخابية والعمل على تطبيق أحكام هذا القانون.
د) إصدار بطاقات اعتماد للمراقبين على الانتخابات وتسهيل عملهم
هـ) تحديد مراكز الاقتراع.
و) إعداد سجلات الناخبين وتحديثها، وفقاً لأحكام القانون
ز) ممارسة أية صلاحيات تناط بها بموجب أحكام القانون.
2- يعمل تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية مكتب الانتخابات المركزية، الذي يعتبر الإدارة التنفيذية للجنة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية