السنة
2019
الرقم
63
تاريخ الفصل
27 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــده ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــــاة الســادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

المستــدعــــــي : إيهاب هلال محمد زعتر / نابلس.

                   وكيله المحامي: علاء عامودي و/او لين عامودي.

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 15/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 30/12/2018 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية  بالاستئناف المدني رقم 406/2018  وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وحيث لا نجد ما يبرر لاعمال الاستثناء المنصوص عليه في المادة (240) سالفة الذكر، الأمر الموجب لرفض الطلب.

 

لــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/02/2019