السنة
2015
الرقم
57
تاريخ الفصل
18 مارس، 2015
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

 دولــــــــــة فـــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئـــــــة الحـــــاكـمــــــة بــرئـــــاســـــة الســــــيد القـــــاضــــي عماد سليم سعد.         

وعضوية السادة القضاة فتحي ابو سرور،ابراهيم عمرو، هاني الناطور، طلعت الطويل

 

الطـــــــاعــــــن:  الحق العام ( رئيس نيابة بيت لحم)

                     

المطعـون ضــدهم : 1- س.ذ  / بيت لحم

                           2- م.ح   3- س.ح/ بيت لحم

                             4- م.ذ     5- خ.ذ / بيت لحم 

      وكلاؤهم المحامون اسامه عودة وامير سعد وروان عودة ومحمد ذويب مجتمعين و/أو منفردين / بيت لحم

        

الإجــــــــــــــــــــــــــــــراءات

     تقدمت النيابة العامة في بيت لحم  بهذا الطعن بتاريخ 2/2/2015 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 31/12/2014 بموجب الاستئناف الجزائي رقم 184/2014 والذي قضى برد الاستئناف .

يستند الطعن للاسباب التالية:

القرار الطعين جاء مخالفا للقانون في وزن البينة وان تهمة التزوير ثابته من خلال تلك البينة.

طالبت النيابه العامه بقبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني.

 

تقدم  وكلاء المطعون ضدهم بلائحة جوابية طالبوا من خلالها برد الطعن.

المحكمـــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ان المطعون ضدهم قدمت ضدهم  لائحة اتهام مؤرخه في 27/1/2012 بتهمة التزوير في اوراق خاصة خلافا للمادة 271 ع لسنة 1960 الى محكمة صلح بيت لحم بدعوى تحت رقم 1666/2012 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكما بتاريخ 9/6/2014 يقضى باعلان براءة المطعون ضدهم مما نسب لهم.

لم تقبل النيابة العامة بحكم محكمة اول درجة فتقدمت بالطعن الاستئنافي رقم 184/2014 والذي قضى بتاريخ 31/12/2014 برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف.

لم تقبل كذلك النيابة العامة بحكم البداية الاستئنافية في بيت لحم فتقدمت بالطعن الماثل للاسباب الواردة فيه.

ونحن بتدقيقنا لاوراق الدعوى خاصة لائحة الاتهام واسباب الطعن نجد بداية ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون من حيث تقدير ووزن البينة وبانها اخطأت بالنتيجة التي توصلت اليها.

والذي نراه انه اذا كانت محكمة البداية الاستئنافية في بيت لحم بما لها من رقابة قانونية وموضوعيه على حكم محكمة اول درجة قضت بتاييد الحكم الصادر عن المحكمة الصلحية وان الحكم المطعون فيه قام على فهم صحيح للوقائع المنسوبة الى المتهمين ودلل على ذلك تدليلا سائغا سليما له اصل ثابت في اوراق الدعوى لا يشوبه فساد في الاستدلال ذلك ان الاثبات الجزائي له طبيعه خاصه اذ يقوم على مبدا الاقتناع الذاتي للمحكمة ومؤدى هذا المبدأ ان المحكمة الجزائية حرة في تكوين عقيدتها من اي دليل يقدم اليها ومن ثم تكون لها سلطة تقدير ووزن والاخذ بما ترتاح اليه من الادلة وتطرح ما لا تطمئن اليه نفسها منها ، الا اذا قيدها القانون بدليل معين .

ولما ان لائحة الاتهام وفق ما ورد بها قد خلت من اي اشارة الى اي دليل او اشارة  تاصيل بين التهمة المنسوية للمطعون ضدهم والواقع التي خلت من ربطهم بهذه التهمه والتي لا تشكل اي جريمة او تهمه بالمعنى القانوني التي اشارت لها المادة (7) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والتي نصت ( ان لجريمة التزوير ثلاثة اركان 1- تغيير الحقيقه باحدى الطرق المنصوص عليها في القانون 2- توفر القصد الجرمي 3- حصول الضرر او احتمال حصوله.

ولما كان من المبادئ التي استقر عليها قضاء محكمة النقض انه يشترط في جريمة التزوير ان يكون هناك  تغيير وتحريف واقعا على شيئ مما كان الغرض من المحرر تدوينه او اثباته ، فاذا وقع التغير او التحريف في غير ما اعد له فلا عقاب لانعدام عنصر الضرر الذي هو ركن اساسي من اركان جريمة التزوير.

ولما ان ما توصلت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وما انتهت اليه يستند الى  قناعتها التي استمدتها من البينات المقدمة في هذه الدعوى فان سبب الطعن يكون في غير محله ولا يجرح الحكم المطعون فيه بالنقض.

 

لـــــــــــــــــــذلك

تقرر محكمة النقض رد الطعن موضوعا

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني 18/3/2015

 

الكاتـــــب                                                                                     الرئيـــــــس