السنة
2019
الرقم
279
تاريخ الفصل
23 أكتوبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

 الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد عز الدين شاهين

                                وعضوية  السيدين القاضيين عماد الشعباني وفراس مسودي     
 

المستأنف :- ادم احمد حامد بدوان / عزون 

                          وكيلاه المحاميان سهيل عودة  و/ او  وجدي قواريق

 

المستأنف عليه :-  غاندي مهنا رشاد حواري / عزون

                            وكيله المحامي  عمرو شواهنة / قلقيلية  

 

موضوع الاستئناف: الحكم الصادرعن محكمة بداية قلقيلية في الدعوى المدنية رقم 163/2015 بتاريخ 27/1/2019  والقاضي بالحكم على المدعى عليه ادم احمد حامد بدوان بان يدفع للمدعي غاندي مهنا رشاد حواري مبلغ ( 11000) دينار اردني و ( 5000) دولار امريكي وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والف دينار  اتعاب محاماة  .

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه بتاريخ 19/2/2019 وذلك لاستئناف الحكم الصادر عن محكمة  بداية قلقيلية  بتاريخ 27/1/2019 والمشار اليه اعلاه .

وتتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :

1- القرار المستأنف  مخالف للاصول والقانون وواجب الفسخ والالغاء  حيث صدر ضد وزن البينة سواء البينات المقدمة من الجهة المدعية ام الجهة المدعى عليها .

2- ان المستأنف عليه وفي عام 2015 قام برفع دعوى تحمل الرقم 1070/2015 حقوق صلح قلقيلية موضوعها تملك بحق الشفعة  للحصص المباعة من قبل المستأنف  لحسين قزمار  وتم رد الدعوى فلو كان ما يدعيه صحيحا لتمسك بالاتفاقية ولم يتقدم بدعوى التملك بالشفعة فهي قرينة على عدم صحة ما يدعيه .

3- القرار المستأنف  واجب الفسخ والالغاء فبرجوع المحكمة الى الاتفاقية التي تم تاسيس الدعوى عليها ستجد انه قد ورد  في السطور الاخيرة عبارة ( وبما ان الفريق الثاني ( المستأنف  عليه )  قد تنازل عن حصته في المحلات المذكورة اعلاه والبالغة مقداره (11000) دينار اردني للفريق الاول والمستحقة للفريق الثاني على المشتري للمحلات انس الخطيب  فمعنى ذلك ان مبلغ ( 11000) دينار مستحقة على المشتري وقد اقر المستأنف عليه بقبض الثمن فكيف يطالب بهذا المبلغ من المستأنف  وقد قبضه من المشتري

والتمس المستأنف بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا ورد دعوى المدعي وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

بالمحاكمة الجارية علنا، وفي جلسة 3/9/2019 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف  لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع وكيل المستأنف   ملتمسا بالنتيجة قبول الاستئناف  موضوعا ورد الدعوى الاصلية وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وترافع وكيل المستأنف  عليه ملتمسا بالنتيجة رد الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف  واتعاب المحاماة في جلسة 23/10/2019 ولتبدل الهيئة  الحاكمة كرر وكيل المستأنف  اقواله ومرافعته  السابقة ورفعت الجلسة لمدة ساعتين  للمداولة واصدار الحكم وفي الموعد المحدد  قررت المحكمة ادخال المستأنف  عليه بالمحاكمة  وكررت وكيلته اقوالها ومرافعاتها السابقة وبحضور الاطراف ختمت اجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم   .

 

 

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، ورجوعها الى لائحة الاستئناف وما ورد بها من اسباب وملف الدعوى المستأنفة والبينات المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى  والحكم المستأنف تجد ان المدعي ( المستأنف  عليه ) اقام امام محكمة  بداية قلقيلية الدعوى المدنية رقم 163/2015 والتي موضوعها المطالبة بمبلغ (11000) دينار اردني و (5000) دولار امريكي  ضد المدعى عليه ( المستأنف  ) حيث اسس دعواه على سند من القول ان المدعى عليه مدين للمدعي بالمبلغ المرقوم اعلاه حيث ان الطرفان شريكان في عمارة قائمة بناء عظم والارض المقامة عليها العمارة في قطعة الارض رقم (5)  حوض (7565)  موقع خلة نوفل من اراضي قلقيلية حيث ان المدعي باع حصته في المخازن الموجودة في العمارة وقبض المدعى عليه ثمنها وقد تم الاتفاق بينهما ان يعاد  المبلغ الخاص بالمدعي وهو (11000) دينار  عندما يقوم المدعى عليه ببيع حصته في المخازن وكان المدعى عليه ايضا تقاضى من المدعي مبلغ (5000) دولار دفعه من ثمن  العمارة التي كان يرغب بشرائها المدعي منه  الا ان المدعى عليه تراجع عن ذلك وبقيت ذمته مشغوله للمدعي بالمبلغين وكان ذلك منذ عام 18/10/2012 بموجب سندات خطية واتفاقات حيث ان المدعى عليه ممتنع عن دفع المبلغ المدعى به رغم المطالبة المتكررة والتمس المدعي بالنتيجة الزام المدعى عليه بدفع مبلغ (11000)  دينار و (5000)  دولار للمدعي مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة حيث باشرت محكمة الدرجة الاولى بسماع البينات وتقدم المدعي ببيناته في الدعوى والتي كانت عبارة عن بينة خطية المبرزات من ( م/1 الى م/4) في حين تمثلت بينة المدعى عليه بالمبرزات من ( م ع  /1 الى م ع /7)  وبعد اختتام البينات والاستماع الى المرافعات اصدرت محكمة الدرجة الاولى بتاريخ 27/1/2019 حكمها في الدعوى والقاضي بالحكم للمدعي بمبلغ (11000) دينار و ( 5000) دولار مع تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والف دينار اردني اتعاب محاماة ولم يرتضي المدعى عليه بالحكم فطعن به بموجب هذا الاستئناف بتاريخ 19/2/2019  حيث قررت المحكمة قبوله شكلا لتقديمة ضمن المدة القانونية واستيفائه لشرائطة الشكلية اما من حيث الموضوع وبالعودة الى اسباب الاستئناف فان المحكمة ستعالجها على النحو التالي :

اولا : السببين الاول والثالث من ملخص اسباب الاستئناف والمتعلقان بخطأ محكمة الدرجة الاولى في وزن البينات وان الحكم المستأنف صدر ضد وزن البينة سواء المقدمة من قبل المدعي ام المدعى عليه وان المستأنف  عليه وقع اقرارا عدليا باستلام ثمن المحلات المباعة لانس الخطيب مما يعني ان المستأنف  عليه لم يتنازل عن ثمن حصته في هذه المحلات والبالغة قيمتها ( 11000) دينار للمستأنف حسبما ورد بالاتفاقية  المبرز م/1  فكيف يقر بانه قبض ثمن حصته في المحلات من ايمن الخطيب ومن ثم يطالب المدعي مرة اخرى بهذا الثمن  .

وحتى تتمكن المحكمة من معالجة هذين السببين والرد عليهما وبصفتها محكمة قانون وموضوع في ان واحد فانها ستعيد وزن البينات المقدمة امام محكمة  الدرجة الاولى مرة اخرى ففيما يتعلق بالمطالبة بمبلغ الخمسة الاف دولار فان المحكمة  وبرجوعها الى لائحة الدعوى تجد انه ورد بها ان المدعى عليه تقاضى من المدعي مبلغ (5000) دولار دفعه من ثمن العمارة التي كان يرغب المدعي بشرائها منه الا ان المدعى عليه تراجع عن ذلك وبقيت ذمته مشغولة بهذا المبلغ فان المحكمة وبرجوعها الى المبرز م/1 الاتفاقية الموقعه ما بين المستأنف  والمستانف عليه بتاريخ 18/10/2012 تجد انه ورد فيها اقرار من المدعى عليه باستلام مبلغ (5000) دولار من المدعي كدفعه اولى من ثمن عمارة القدس / خلة نوفل / قلقيلية  وتجد انه يحتوي على وكالة دورية موقعه من المدعى عليه كبائع الى المشتري حسين حسن  حسين قزمار تحمل الرقم 1535/2015 تتعلق ببيع كامل حصصه في قطعة الارض المقام عليها العمارة التي دفع المدعي مبلغ ( 5000) دولار كجزء من ثمن حصص المدعى عليه فيها وكذلك يحتوي على اقرار عدلي من المدعى عليه يحمل الرقم 1536/2015  يقر بموجبه المدعى عليه بان كامل حقوقه في رخصة البناء قد وصلته والمتعلقة بحصصه بالعمارة المسماه عمارة  القدس وانه كذلك قبض كامل ثمن حصصه في العمارة من المشتري حسين حسن حسين قزمار وعليه وحيث ثبت من خلال البينة الموضحة اعلاه استلام المستأنف  لمبلغ الخمسة الاف دولار كجزء من ثمن حصته في العمارة المباعة للمستأنف  عليه وثبت ايضا ان المستأنف  تنازل عن حصصه في هذ العمارة لشخص اخر ولم يثبت من خلال ما قدمه المستأنف  من بينات امام محكمة الدرجة الاولى بانه اوفى بالتزامه او انه اعاد مبلغ الخمسة الاف دولار للمستأنف عليه فان المستأنف عليه يكون والحال هذه قد اثبت اخلال المستأنف بالتزامه الوارد بالمبرز م/1 وان ذمة المستأنف مشغولة للمستأنف عليه بمبلغ خمسة الاف  دولار اما فيما يتعلق بمبلغ (11000) دينار المطالب بها  ايضا بموجب الدعوى المستأنفة فان المحكمة وبرجوعها الى لائحة الدعوى الاساس تجد ان المدعي ( المستأنف  عليه ) اسس دعواه للمطالبة بهذا المبلغ على سند من القول ان المدعي والمدعى عليه شريكان في عمارة قائمة بناء عظم والارض المقامة عليها العمارة رقم (5) حوض (7565)  موقع خلة نوفل / قلقيلية / وان المدعي باع حصته في المخازن الموجودة في العمارة وقبض ثمنها المدعى عليه وهو (11000) دينار اردني على ان يعيدها المدعى عليه للمدعي بعد ان يبيع المدعى عليه حصته في هذه المخازن وبرجوع المحكمة الى البينة المقدمة  من قبل المدعي لاثبات انشغال ذمة المدعى عليه بهذا المبلغ المبرز م/1 الاتفاقية الموقعه ما بين الطرفين  الموضحة اعلاه تجد انه ورد فيها ان مبلغ (11000) دينار هي حصة المدعي في المخازن المباعة لانس الخطيب  والمستحقة للمدعي على انس الخطيب وبان المدعي تنازل عن هذه الحصة للمدعى  عليه كدفعه اخرى من ثمن حصة المدعى عليه في عمارة القدس التي اتفقا ان يشتريها المدعي ولا تجد المحكمة من خلال ما قدمه المدعي من بينات اخرى انه استطاع اثبات ان المدعى عليه  استلم وقبض فعلا من انس الخطيب مبلغ ( 11000)  دينار حصة المدعي في المخازن  كما ورد بلائحة الدعوى الموضحة اعلاه هذا بالإضافة الى ان المحكمة وبرجوعها الى المبرز م ع /3 الاقرار العدلي رقم 2844/2014 بتاريخ 6/7/2014 أي المنظم بعد تاريخ الاتفاقية المبرز م/1تجد  ان المدعي اقر بموجبه هو والمدعى عليه باستلام كامل ثمن المحلات من المشتري ايمن عبد الرؤف الخطيب عدا ونقدا وانه لم يبقى لهما بذمة المشتري أي حق  وتجد ايضا  من خلال المبرز م ع /4 الوكالة الدورية رقم 2845/2014 انهما وقعا كبائعين للمساحة المقام عليها  المحلات للمشتري  ايمن الخطيب واقرا باستلام كامل ثمن المبيع عدا ونقدا حيث تم تنفيذ هذا البيع من قبلهما لدى دائرة الاراضي بموجب عقد البيع رقم 352/2014 المبرز م ع /4  وعليه وحيث ان المدعي لم يتقدم باية بينة تثبت استلام المدعى عليه لمبلغ ( 11000)  دينار حسبما ورد بلائحة دعواه من انس الخطيب وهي قيمة حصة المدعي في المحلات المباعة و حيث ثبت من خلال الاقرار العدلي والوكالة الدورية الموضحين اعلاه ان الطرفين استلما ثمن المحلات المباعة بالتالي اخفق المدعي في اثبات  انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ (11000) دينار  فان محكمة الدرجة الاولى جانبت الصواب في وزنها للبينة المقدمة امامها فيما يتعلق بحكمها للمدعي بمطالبته بمبلغ (11000) دينار وبالتالي فان هذين السببين من اسباب الاستئناف  يردان على حكمها المستأنف  والمتعلق بالحكم للمدعي بمطالبته بمبلغ (11000) دينار .

ثانيا : اما فيما يتعلق بالسبب الثاني من ملخص اسباب الاستئناف فانه لا ينهض لوحده لجرح الحكم المستأنف حيث ان هذا السبب مبني على افتراضات واستنتاجات من قبل المستأنف  لا يمكن للمحكمة  الركون اليها لوحدها واعتبارها دليلا على عدم صحة ما يدعيه المستأنف  عليه في لائحة دعواه وبالتالي فان هذا السبب غير وارد ومردود .

وعليه ووفقا لما تم توضيحه وتفصيله اعلاه وحيث ان السببين الاول والثالث من ملخص اسباب الاستئناف يردان على الحكم المستأنف من حيث الشق المتعلق بالحكم بمطالبة  المدعي بمبلغ احدى عشر الف دينار اردني فقط وحيث كان الامر كذلك .

لذلك

وسندا لنص المادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية حكمت المحكمة  بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف من حيث الحكم بالزام المدعى عليه          ( المستأنف) بدفع مبلغ خمسة الاف دولار امريكي للمدعي ( المستأنف عليه ) ورد المطالبة بالمبلغ الزائد لعدم الاثبات وتضمين المدعى عليه ( المستأنف) الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومائتي  دينار اردني اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للنقض وافهم في 23/10/2019