السنة
2019
الرقم
279
تاريخ الفصل
18 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عزت الراميني ، عبد الغني العويوي،بسام حجاوي ، عصام الانصاري.

الطــــاعــــــن : شركة التكافل للتأمين

                      وكيلها المحامي : رشاد شاور/ جنين

المطعون ضـده : إياد سمير محمود أبو جمهور / جنين.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الشركة الطاعنه بواسطة وكيلهاالمذكور اعلاه بهذا الطعن بتاريخ24/2/2019 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه في الطعن رقم 208/2018 بتاريخ 14/1/2019 المتضمن عدم قبول الاستئناف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتوافر ضوابطه القانونية.

2- الحكم المطعون باطلاً كونه غير مسبب.

3- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.

4+5- اخطات المحكمة بعدم قبول الاستئناف مستنده الى نص الماده 39/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

6- لم تتطرق المحكمة الى اوراق الدعوى الصلحيه.

7- اخطأت المحكمة بعدم معالجة المبرز م/9 وهو الحكم الصادر عن محكمة صلح جزاء جنين.

8- اخطأت المحكمة بعدم الأخذ بعين الاعتبار ان المطعون ضده قد ادين بقرار اكتسب الدرجة القطعيه.

9- اخطأت المحكمة بوزن البينه.

وطلب وكيل الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يجر تقديم لائحة جوابية.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الوراق تشير الى ان المدعيه شركة التكافل الفلسطينيه للتأمين كانت وبواسطة وكيلها قد اقامت هذه الدعوى الصلحيه لدى محكمة صلح جنين في مواجهة المدعى عليهما 1- اياد سمير محمد أبو جمهور.

2- شركة ترست العالميه للتأمين.

للمطالبه بمبلغ 3000 شيكل

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة دعواه

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت الاجراءات المتصله في المحاكمه اصدرت حكمها رقم 1052/2017 بتاريخ 23/10/2018 المتضمن عدم قبول الدعوى.

لدى طعن المدعيه في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمه اصدرت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن رقم 208/2018 بتاريخ 14/1/2019 المتضمن عدم قبول الاستئناف وتضمين المستأنفه الرسوم والمصاريف.

          وحيث تجد محكمة النقض ان فيمة الدعوى لا تتجاوز الالف دينار وبأن الحكم الصادر عن محكمة اول درجة يعتبر حكماً نهائياً طبقاً لاحكام الماده 39/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 2 لسنة 2001 المعدل وبأنه يقبل الطعن استثناءاً اذا توافر احد الضوابط كحد ادنى في الحكم الصادر من محكمة اول درجة تتصل في مخالفة قواعد الاختصاص او وقوع بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات اثر في الحكم طبقاً لنص الماده 203 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

ولطالما الامر كذلك وحيث ان الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع فيه.

الامر الذي تخلص اليه محكمة النقض ان الحكم الصادر من المرجع الاستئنافي المتصل بحكم محكمة اول درجة لا يقبل الطعن بطريق النقض وبأن خطأ محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه بعدم قبول الطعن الاستئنافي وعلى فرض صحة ذلك لا يبرر لمحكمة النقض التدخل في ذلك بأن القول بخلاف ذلك فيه تحميل للنصوص القانونية ذات العلاقه بأكثر مما لا تحتمل وهذا غير جائز قانوناً.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الماثل.

حكماً صدر تدقيقاً في 18/3/2019