السنة
2017
الرقم
360
تاريخ الفصل
31 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص


 


الحكـــــــــــــــم
الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة
باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .
                    وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الأيوبي وعوني البربراوي.
المستأنف في الاستئناف رقم 360/2017 (وهو المستأنف عليه في الاستئناف رقم 681/2017):                              
                  علي أيوب محمد علي احمد باعتباره ولي أمر القاصر المصاب نور الدين / كفر الديك 
                  وكيله المحامي زايد عمران / نابلس  
المستأنف عليها في الاستئناف رقم 360/2017 (وهي المستأنفة في الاستئناف رقم 681/2017 ) :                          
                   شركه فلسطين للتامين/رام الله 
                 وكيلها المحامي مجدي أبو صالحة / نابلس 
المستأنف عليه الثاني في الاستئناف رقم 360/2017 : سامر جبر علي أحمد / كفر الديك.
الوقائع والاجراءات
تقدم المدعي بلائحة الاستئناف بواسطة وكيله لقلم محكمتنا بتاريخ 26/02/2017 تحت رقم 360/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 86/2014 تاريخ 30/01/2017 والقاضي بإلزام المدعى عليها شركة المجموعة الأهلية للتأمين بدفع مبلغ 3615 شيكل و 580 دينار للمدعي مع الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة بواقع 200 دينار أردني.
إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف رقم 360/2017 بأن :- 
1-    أخطأت محكمة الدرجة الأولى بالحكم بمبلغ 1115 شيكل بمصاريف طبية حيث هناك مصاريف إضافية والصحيح هذه المبالغ 1175 شيكل و60 دينار أردني.
2-    أخطأت محكمة الدرجة الاولى ما ورد في تقرير اللجنة الطبية المحلية بأن مدة التعطيل  هي 89 يوم كما أغفلت ما ورد في تقرير اللجنة الطبية العليا بأن مدة التعطيل 90 يوم وأن العطل هو للمرافق والد المصاب الذي أثبت دخله 2500 شيكل حيث قضت محكمة الدرجة الاولى لمدة شهر فقط فكان عليها أن تحكم بدل عطل عن ثلاثة أشهر.
3-    المبلغ المستحق للمصاب هو 8945 شيكل + 580 دينار مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة
4-    أخطأت محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى عن المدعى عليه الثاني لأن المسؤولية مشتركة بالتضامن.
وبالنتيجة التمس وكيل المدعي قبول الاستئناف شكلا وموضوعا والحكم كما ورد بلائحة الاستئناف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم يتقدم المستأنف عليهما في الاستئناف رقم 360/2017  بلائحة جوابية . 
بتاريخ 30/04/2017 تقدمت المدعى عليها الاولى شركة المجموعة الأهلية للتأمين بلائحة استئناف سجلت تحت رقم 681/2017 بواسطة وكيلها للطعن بالقرار الموصوف أعلاه ، اذ تتلخص وقائعها بأن : 
1-    محكمة الدرجة الاولى أخطأت بالحكم بمبلغ 2500 شيكل  بدل مرافقة كون المدعي قدم المدعى عليه بصفته ولي أمر ابنه القاصر ولم يتقدم بالدعوى بصفته الشخصية.
2-    أخطأت المحكمة بعدم تطبيق أحكام المادة 158 من قانون التأمين حيث لم تقرر إيداع المبلغ المحكوم به لدى البنوك العاملة باسم المصاب نور الدين لحين بلوغه سن الرشد.  
وبالنتيجة التمس وكيل المدعى عليها قبول الاستئناف كاستئناف فرعي وإجراء المقتضى القانون مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
لم يتقدم المدعي بلائحة جوابية في الاستئناف رقم 681/2017
بالمحاكمة الجارية بتاريخ 09/05/2017 في الاستئناف رقم 681/2017 تقرر اعتبار الاستئناف رقم 681/2017 استئنافا ً فرعيا ً وتقرر ضمه إلى الاستئناف رقم 360/2017.
بالمحاكمة الجارية 03/10/2017 تقرر إجراء محاكمة المستأنف عليه الثاني في الاستئناف رقم 360/2017 حضوريا ً لتبلغه بالذات وعدم حضوره، وبذات الجلسة تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما أنكر وكيل المستأنف عليها الاولى المناب لائحة الاستئناف وكرر لائحة الاستئناف رقم 681/2017 وتبعا ً لذلك ترافع الأطراف وحجزت القضية لإصدار الحكم.
                                          المحكمة
بالتدقيق وبعد المداولة ، وبرجوعها لأسباب الاستئناف رقم 360/2017 حيث عاب السبب الاول من أساب الاستئناف بان محكمة الدرجة الاولى أغفلت عن الحكم بدل مصاريف وفق ما هو ثابت مبلغ ستون ديناراً من مجموع الفواتير المبرزات م/6 - م/9 ، حيث وقعت في خلط لنوع العملة ، نجد وبعد اطلاعنا على واقع المبرزات م/6 - م/9 ، بأن مجموع الفواتير بالشيكل توازي مبلغ 1010 شيكل وبموجب  الفاتورة الصادرة بتاريخ 21/04/2013 عن د. مروان الجيوسي حيث استلم الطبيب المذكور ستون دينارا ً أردنياً مقابل  تنظم تقرير طبي نهائي ، مما كان يجب الحكم بمبلغ بقيمة السند المذكور مضافا ً لما حكمت به محكمة الدرجة الاولى  ثم ثبوت أن مجموع قيمة فواتير الشيكل 1010 وليس 1175 شيكل  وبما أن الطاعن لا يضار بطعنه فإن محكمتنا تقرر اضافة مبلغ الستين دينارا ً من ضمن مصاريف العلاج ، مما يجعل  من هذا السبب وارد على القرار المستأنف بالتعديل.
أما بالنسبة للسبب الثاني من أسباب الاستئناف رقم 360/2017 والذي عاب على القرار المستأنف بأن محكمة الدرجة الاولى رغم ثبوت تعطيل المدعي عن عمله لمدة ثلاثة أشهر وقضت  فترة التعطيل لمدة شهر ، رغم أن وكيل المدعى عليها الاولى شركة المجموعة الأهلية قد أثار مسألة تتعلق بصحة المطالبة وفق صريح أسباب الاستئناف الفرعي رقم 681/2017 في السبب الأول منه بأن المدعي لم يطالب بصفته الشخصية وإنما طالب فقط بصفته ولي أمر القاصر ، ورغم ثبوت صحة هذا الإدعاء بموجب ما ورد في وكالة المحامي زايد عمران ووقائع الدعوى المستأنفة ، إلا أن الاستئناف الفرعي في هذه الحالة والمقدم من المدعى عليها الاولى تعتبر لائحة جوابية على لائحة الاستئناف ، وأن منهج ادعاء الشركة المدعى عليها الاولى حول عدم توفر صفة المدعي للمطالبة ببدل تعطله ، الا ان هذا الادعاء يجب أن يكون ضمن استئناف مقدم ضمن المدة القانونية لغايات قبوله ، وحيث أن قاعدة الا يضار الطاعن بطعنه ورغم أن المبلغ 2500 شيكل  دفع غير مستحق للمدعي بصفته المذكورة بلائحة الدعوى، فإن محكمتنا تقرر رد السبب الثاني من أسباب الاستئناف رقم 360/2017  على أساس قاعدة الا يضار الطاعن بطعنه.
أما بخصوص السبب الثالث من أسباب الاستئناف رقم 360/2017 والذي عاب على القرار المستأنف بأن محكمة الدرجة الاولى أخطأت بعدم الحكم على المدعى عليهما بالتضامن والتكافل، نجد وبعد رجوعنا إلى واقع القرار المستأنف أن القول فعلا ً قد خلا من تطبيق احكام المادة 145 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 الأمر الذي كان على المحكمة مصدرة  القرار المستأنف أن تقرر إلزام المدعى عليهما بالدعوى الأساس بالتكافل والتضامن بدفع المبالغ المقتضى بها كما كان عليها أن تقرر ايداع المبالغ التي تخص الطفل المصاب باحدى البنوك العاملة في فلسطين بموجب المادة 158 من ذات القانون المشار اليه رغم أن هذا الدفع قد ورد في الاستئناف الفرعي الا أنه يتعلق بالنظام العام وليس على أسباب قبول الاستئناف الفرعي.
        لـــــــــــــــــــــــذلك
وحيث ان في بعض اسباب الاستئناف ما يؤدي إلى قبول الاستئناف الأصلي رقم 360/2017 بالتعديل عملا ً بأحكام المادة 223/1 من الأصول المدنية والتجارية ليصبح الحكم للمصاب بمبلغ 640 دينار أردني بالإضافة إلى مبلغ 1115 شيكل إلى المصاب الطفل نور الدين علي أيوب محمد علي أحمد من كفر الديك في إحدى البنوك العاملة في فلسطين بالإضافة إلى مبلغ 2500 شيكل للمدعي ولي أمر المصاب علي أيوب محمد مع الرسوم والمصاريف التي تكبدها المدعي ومبلغ 100 دينار أردني أتعاب محاماة وعلى أن تدفع المبالغ المقضي بها من المدعى عليهما بالتضامن والتكافل عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي وبالتالي رد الاستئناف الفرعي رقم 681/2017 المقدم من المدعى عليها الاولى.   
حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المدعي وبحضور وكيل المدعى عليها الاولى وبغياب المدعى عليه الثاني قابلا للطعن بالنقض وافهم في 31/10/2017

الكاتب                                                                                                       رئيس الهيئة
 القاضي فواز عطية