السنة
2017
الرقم
781
تاريخ الفصل
31 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

المستأنف : زاهر شاهر ذياب مراعبة / من راس عطية بواسطة ولي امره شاهر ذياب عبد الكريم مراعبة .

                    وكيله المحاميان خالد سلمان وانس جدع - قلقيلية

المستأنف عليهم :   1- شركة ترست العالمية للتامين  / رام الله

                       وكيله المحامي حسام الاتيرة

                     2- نسيم فواز محمد عودة / قلقيلة

                        وكيله المحامي احمد الخطيب

موضوع الاستئناف الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين في القضية الحقوقية 100/2015 بتاريخ 26/4/2017 والقاضي الزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ 26231.6 شيكل و 3440 دينار اردني للمدعي وعملا بأحكام المادة 158 من ذات القانون تقرر المحكمة ايداع المبلغ لدى احدى البنوك العاملة في فلسطين باسم الطفل لحين بلوغه سن الرشد و تضمين المدعى عليهما الرسوم و المصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومئتي دينار اتعاب محاماه .

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :

1. ان قرار قاضي البداية مخالف للأصول والقانون

2. حيث ان احتساب قاضي محكمة بداية قلقيلية التعويض عن فقدان الدخل المستقبلي على اساس ان معدل دخل الفرد هو 1500 شيكل علما بان الحد الأدنى للأجور هو 1450 شيكل  وكان على القاضي الاحتساب على متوسط دخل الفرد وقت وقوع الحادث .

3. ان قاضي الموضوع قد اخطأ عندما لم يحكم للمستأنف عن بدل تعطيل الطفل لمدة ستة شهور .

وتقدمت الجهة المستأنف عليها  الاول بلائحة جوابية ملتمسة بنتيجتها رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا  وبجلسة 10/9/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين كرر وكيل المستأنف عليها الاول لائحة الاستئناف الجوابية وانكر وكيل المستأنف عليه الثاني لائحة الاستئناف وبجلسة 10/9/2017 ترافع وكيل المستأنف ملتمسا بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف مع الرسوم  والمصاريف وترافع وكيل المستأنف عليها الاولى ملتمسا بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا والتصديق على الحكم المستأنف وبجلسة 21/11/2017 ترافع وكيل المستأنف عليه الثاني ملتمسا بالنتيجة رد الدعوى كون المستأنف عليها الاولى اقرت بالمسؤولية وبجلسة 31/12/2017 ختتمت اجراءات  . 

 

المحكمة

بالتدقيق وبعد  المداولة و فيما يتصل بالسبب الاول و المتضمن القول بان الحكم المستأنف مخالف للاصول و القانون و متناقض ، نجد أن ما جاء في هذا السبب هو مجرد قول عام غير محدد وتعتريه الجهالة الفاحشة إذ أن المستأنف لم يحدد القانون الذي خالفه الحكم المستأنف وكذلك لم يحدد وجه المخالفة للقانون و وجه التناقض  ولما كان الامر كذلك فأن ما جاء في هذا السبب من أسباب الاستئناف يكون مستوجب الرد لما شابة من جهالة فاحشة  لذا نقرر رده.

 وبخصوص السبب الثاني و المتضمن تخطئة محكمة اول درجة باعتماد معدل دخل الفرد  1500 شيقل ، و برجوعنا الى ملف الدعوى الاساس و الحكم المستانف ، نجد ان محكمة اول درجة انتهت الى ان معدل الدخل 1500 دون ان يكون لهذا التوجه أي سند قانوني سليم ذلك ان الاصل ان يجر الحساب  وفق معدل الاجور  أي متوسط الدخل وفق نشرة دائرة الاحصاء  الفلسطيني  طالما ان المستأنف قاصر و لا يوجد له دخل  ،  و بالتالي يتوجب اعتماد  النشرة  التي يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في تحديد معدل الاجور لتحديد ما يستحق  للمستأنف عن بدل فقدان دخل مستقبلي  ، ويؤيد ذلك ما قضت به محكمة النقض الموقرة في قرارها  الصادر في الطعون ذوات الارقام  669و770 و 837- 2015 بتاريخ 17-3- 2016 ، حيث اكدت على اعتماد معدل الأجر الشهري وفقا ً لآخر إحصائية يصدرها جهاز الإحصاء المركزي في حالة  المصاب القاصر الذي لا يعمل ،  و برجوعنا الى معدل الاجر الشهري بتاريخ وقوع الحادث ب 3/10/2013 وفقا لنشرة جهاز الاحصاء المركزي نجد معدل الأجر اليومي بلغ 90.2 وبلغ عدد ايام العمل الشهرية  22.4  ، وبذلك فان الاجر الشهري يكون 2020.5  شيكل وعلى ذلك ولما كان الطفل المصاب  من مواليد 6/11/2000  والحادث وقع في بتاريخ 3/10/2013  أي انه كان يبلغ من العمر بتاريخ الحادث 12 سنة و 11 شهر يجري حساب استحقاقه على النحو الاتي

مقدار الدخل مضروبا في المتبقي حتى بلوغه سن الستين ابتداء من سن 18 مضروبا في نسبة العجز وفي الفترة المتبقية من تاريخ الحكم حتى بلوغه سن الكسب وذلك لغايات حساب الرسملة المضاعفة  وطالما ان محكمة اول درجة احتسبت الرسملة المضاعفة من تاريخ الحادث حتى سن البلوغ و لم يكن هذا الامر مثار طعن امام محكمتنا لذا فاننا نقرر الابقاء عليه كما هو بالنسبة للرسملة  ليكون الحساب  كالاتي 2020 شيقل ×210.4819×10 %×0.7835 .= 33312شيكل

و عليه فان ما جاء هذا السبب من نعي  باعتماده مبلغ 1500 باحتساب بدل فقدان الدخل المستقبلي   يكون واقعا ً في محله .

و بخصوص السبب الثالث من اسباب هذا الاستئناف و المتضمن تخطئة محكمة اول درجة برد المطالبة ببدل التعطيل ، و لما كان  المصاب قاصر يبلغ من العمر اقل من  13 سنة وقت وقوع الحادث فهو  بذلك يكون غير قادر على الكسب وحيث  لم ترد أي بينة تشير الى انه يعمل الامر الذي يجعل من مقتضيات المادة  156 من قانون التأمين غير متوافره للحكم له ببدل التعطيل مما يجعل ما جاء في لائحة الاسئناف في هذا  الخصوص لا يرد على الحكم المستأنف .

 ونشير الى ان ثبوت مسؤولية الجهة المستأنف عليها الاولى عن التعويض لا يوجب رد الدعوى عن المستأنف عليه الثاني .

وعليه فان السبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف يرد على الحكم المستأنف وعليه فان مجموع ما يستحقه الجهة المستأنف من هذه الدعوى 33312 شيكل  بدل فقدان دخل مستقبلي بالإضافة الى مبلغ 1495 شيكل بدل مصاريف طبية و 3440 دينار

لذلك

 تقرر المحكمة  قبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام الجهة المستأنف عليها  بالتكافل و التضامن بدفع مبلغ 3440 دينار اردني و 34807 شيكل للجهة   للمستأنفه  مع   الرسوم والمصاريف  بنسبة المبلغ ومائة دينار بدل اتعاب محاماة على ن يتم ايداع المبلغ في احدى البنوك العاملة بفلسطين باسم المصاب القاصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  حكما حضوريا  صدر وتلي علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 31/12/2017  

 

القاضي                                      القاضي                                         رئيس الهيئة