السنة
2019
الرقم
767
تاريخ الفصل
31 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي سامر النمري.

وعضوية السادة القاضيين   فلسطين أبو رومي وربا الطويل

 

 المستأنف: - عيسى يوسف عبد الرحمن مصطفى

                    وكيله المحامي بهاء بشارات

المستأنف عليه: -  عبد يوسف عبد الرحمن مصطفى - سلفيت

 

الوقائع والإجراءات

         تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة  بداية نابلس الموقرة الصادر بتاريخ ٢ /٥ /٢٠١٩ في الدفع المثار في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢١ /٣ /٢٠١٩ في الدعوى المدنية رقم ٢٣٦ /٢٠١٩ القاضي برد طلب وكيل المدعى عليه حيث ان الحكم الجزائي اكتسب الدرجة القطعية واصبح حكما مبرما بتاريخ ٢/٧/٢٠١٨ وعليه يغدو تقديم هذه الدعوى ضمن المدة القانونية لهذا تقرر المحكمة رد دفع وكيل المدعى عليه والسير بالدعوى حسب الأصول .

بتاريخ ١٦ /٥ /٢٠١٩  تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بواسطة وكيله وجاءت أسباب الاستئناف بمجملها كما يلي: -

1.  القرار المستأنف مخالف للقانون ولما أوجبته نص المادة ٦٨ من قانون المخالفات المدنية رقم ٣٦ لسنة ١٩٤٤ إذ ان محكمة بداية نابلس ان المطالبة بالتعويض اساسه استند على فعل الضرر الحاصل بعام ١٩٩١ .

 

 

 

2.  ان القرار المستأنف غير مسبب وغير معلل بالشكل القانوني والقضائي السليم  وان دعوى التعويضات المدنية ليست مرتبطة بالدعوى الجزائية ولا يمنع اقامتها لحين صدور قرار بالدعوى الجزائية ولكن من الممكن اقامتها مع الدعوى الجزائية ويتم ايقافها مؤقتا وبهذا يقطع التقادم .

 

وبالنتيجة يلتمس المستأنف قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف والحكم برد الدعوى ٢٣٦ /٢٠١٩ لدى محكمة بداية نابلس مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة ٢٦ /٩ /٢٠١٩ تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف و بجلسة ١٩/١١/٢٠١٩ ترافع وكيل المستأنف من خلال الضبط وترافع وكيل المستأنف عليه من خلال الضبط وفي جلسة ٢٦ /١٢ /٢٠١٩ ختمت اجراءات المحاكمة بإصدار الحكم

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة وبالعودة الى لائحة الاستئناف وما ورد بها من اسباب والى الدعوى الأساس وفي الموضوع نجد أن المستأنف ضده تقدم بدعوى ضد المستأنف موضوعها مطالبة بتعويضات ناتجة عن أضرار جسدية ونفسية بقيمة مليونا وستماية وسبع الاف ومئتا شيكل نتيجة اقدام المدعى عليه بتاريخ ٢٣ /٤ /١٩٩١بضرب المدعي بسكين في رأسه نجم عنها اصابة المدعي بتهتك بالدماغ ونزيف داخلي وضعف بصر شديد بعينه اليمنى وعدم الرؤيا كليا بالعين اليسرى اضافة الى نوبات الصرع مما ادى الى اصابته بعاهة دائمة وانه احتصل على تقرير طبي من اللجنة الطبية العليا في مدينة رام الله بتاريخ ٦ /٦ /٢٠١٢ قدر نسبة العجز عن العاهة الدائمة هي ٤٨٪ وانه تم ادانة المدعى عليه بارتكابه الفعل المتسبب بالعاهة الدائمة من خلال ادانته في الجناية رقم ٦ /١٩٩٢ عن محكمة بداية نابلس وتأيد هذا الحكم بالحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بالحكم الجزائي رقم ٤٩١ /٢٠١٥ كما تايد بالقرار الصادر عن محكمة النقض الموقرة بالحكم رقم ٢١٢ /٢٠١٨ بتاريخ ٢ /٧ /٢٠١٨ ، واثناء السير بالدعوى تقدم المستأنف

 

بدفع لعدم قبول الدعوى للتقادم على سند من القول بأن الدعوى اقيمت بعد اكثر من سنتين من وقوع الفعل الذي وقع بتاريخ ٢٣ /٤ /١٩٩١ وان تاريخ اقامة الدعوى ٢٠ /٢ /٢٠١٩ وبالتالي فان هذه الدعوى تسقط بالتقادم لمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي علم به المتضرر بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه وفي كل الاحوال تسقط هذه الدعوى بانقضاء ١٥ سنة من يوم وقوع الفعل  وبجلسة ٢ /٥ /٢٠١٩ اصدرت محكمة الدرجة الاولى قرارها المستأنف والذي قضى برد الدفع والسير بالدعوى حسب الاصول على سند من القول ان الحكم الجزائي اكتسب الدرجة القطعية واصبح حكما مبرما بتاريخ ٢ /٧ /٢٠١٨ وعليه يغدو تقديم هذه الدعوى ضمن المدة القانونية لهذا تقرر المحكمة رد دفع وكيل المدعى عليه والسير بالدعوى حسب الاصول .

لم يرتض المستأنف - المدعى عليه -  بهذا القرار فبادر للطعن به بموجب هذا الاستئناف مضمنا لائحته اسباب طعنه ، ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية وتوافر شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وبالعودة الى اسباب الاستئناف نجد أنها جاءت مترابطة ويسند بعضها البعض وتنعى بالمجمل على الحكم المستأنف بالخطأ بعدم تطبيق احكام قانون المخالفات المدنية على وقائع الدعوى والطلب الصادر به القرار المستأنف، وعليه فإن المحكمة ستعالج هذه الاسباب مجتمعة  ، وبالعودة الى ملف الدعوى الاساس نجد أن المستأنف ضده تقدم بدعوى امام محكمة بداية نابلس للمطالبة بتعويضات عن أضرار جسدية ونفسية لحقت به بسبب الإصابة التي تعرض لها نتيجة قيام المدعى عليه - المستأنف - بضرب المدعي بسكين في رأسه نجم عنها إصابته بعاهة دائمة خلفت نسبة العجز ٤٨٪  بموجب التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا في رام الله بتاريخ ٦ /٦ /٢٠١٢ ،المحكمة تجد أن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية قد أفرد في الفصل السادس منه بالفصل الأول الطلبات والدفوع وقد نصت المادة 89 ( يجب على الخصوم تقديم طلباتهم  ودفوعهم مرة واحدة قبل الدخول في أساس الدعوى ).


      والمادة 90 والتي نصت (يجوز للمدعى عليه أن يدفع بعدم قبول الدعوى استنادا ً الى أي سبب يؤدي لعدم قبولها قبل الدخول في الأساس ويكون القرار الصادر برد الطلب أو قبوله قابلا ً للاستئناف).

       والمادة 100 والتي نصت (1- تقدم الطلبات المشار اليها في المواد السابقة إلى المحكمة المختصة وفقا ً للإجراءات المقرر لإقامة الدعوى وفي كل الأحوال لا يقبل الطلبات المشار اليها بعد إقفال باب المرافعة 2- تفصل المحكمة فيما يقدم اليها من طلبات مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك).

     والمادة 101 والتي نصت (1- تقدم سائر الطلبات الأخرى المتعلقة بالدعوى الى المحاكم المختصة في شكل استدعاءات 2- تصدر المحكمة الامر المطلوب بحضور المستدعي ما لم ترَ ضرورة تبليغ الخصم الأخر بصورة عن الاستدعاء  حسب الأصول وعلى الخصم أن يرد حال رغبته وفي الاعتراض على الطلب خلال المدة التي تقررها المحكمة).

      وباستعراض النصوص المذكورة وتطبيقها على موضوع الدعوى ، نجد أن المدعى عليه وقبل تكرار اللائحة الجوابية دفع بعدم قبول الدعوى للتقادم وكان عليه ابتداءا ً تقديم طلب قبل الدخول بالأساس اعمالا ً لنص المادة 100 و 101 من قانون الأصول سيما أن دفع بالتقادم ليس من النظام العام الا ان محكمة الدرجة الاولى لم تلتفت لهذه المواد وأصدرت قرارها برد الطلب مستندة بذلك أن الحكم الجزائي أكتسب الدرجة القطعية وأصبح حكما ً مبرئا ً بتاريخ 02/07/2018 ويغدو أن تقديم الدعوى ضمن المدة القانونية والسير بالدعوى حسب الأصل كما هو ثابت من ضبط جلسة 02/05/2019 على الرغم أن المدعى عليه لم يقدم للمحكمة أي بينة حول دفعه بالتقادم وإن استناد محكمة الدرجة الاولى على الحكم الجزائي دون التأكد من وجود الحكم الجزائي انه اكتسب الدرجة القطعية وصولاً الى قرارها الغير متفق وأحكام المادة 174 من قانون الأصول ولما كان القصور في التسبيب والتعليل مبطلا ً للحكم ولما كان التسبيب هو بيان الأدلة الواقعية والأسانيد والحجج القانونية التي اعتمدتها المحكمة وأقامت قضائها عليها وجعلتها تصدر حكما ً على النحو الذي صدر ولان القصد من ضمانه تسبيب الحكم الوقوف على أن القاضي أطلع على وقائع الطلب وجميع المستندات والأوراق المقدمة فيها واتصل علمه بها وبجميع ما أيداه الخصم من طلبات ودفوع وأنه استخلص الوقائع الصحيحة في الدعوى من واقع إثبات يجيزه القانون في مواجهة أصحاب الشأن مما يجعل الحكم المستأنف واجب الإلغاء من هذه الناحية وأن محكمتنا محكمة موضوع ستعالج الاستئناف.

ومما تقدم فإن المطالبة التي تقدم بها المدعي هي مطالبة مستندة إلى أحكام المسؤولية المدنية بصورة المسؤولية التقصيرية وبذلك فإن السند في هذه الدعوى هو المبادئ العامة للمسؤولية المدنية وقانون المخالفات المدنية، ولا بد من توافر عناصر المسؤولية المدنية بصورة المسؤولية التقصيرية وذلك لإمكانية الحكم بالتعويض للمدعي وهذه العناصر هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية ، ومن صور الخطأ الفعل الايجابي وذلك بالقيام بعمل مخالف للقانون أو الأعراف او اللوائح ، وكذلك قد يكون الخطأ بصورة الفعل السلبي بالامتناع عن القيام بعمل يتوجب عليه القيام به او يهمل القيام به، ومن خلال الدعوى الاساس والقرار المستأنف  يتضح ان الفعل المطالب بالتعويض نتيجة له هو قيام المدعى عليه - المستأنف - بضرب المدعي بسكين في رأسه نجم عنها اصابته بعاهة دائمة وبذلك فإن الخطأ يتمثل بصور الخطأ الفعل الايجابي وفقاً لما تم بيانه اعلاه وهو الخطأ المدعى به كأساس للمطالبة في الدعوى الأساس وبذلك فإن القانون الواجب التطبيق هو قانون المخالفات المدنية خاصة وأن الدعوى الاساس غير متفرعة عن دعوى جزائية وانما جاءت مستقلة.

وبالعودة الى قانون المخالفات المدنية رقم 36 لسنة 1944 نجد أن المادة 68 منه تنص " لا تقام دعوى لمخالفة مدنية الا اذا ابتدأت الدعوى : - أ. خلال سنتين من وقوع الفعل او الاهمال او التقصير المشكو منه، او ب. خلال سنتين من توقف الضرر اذا كانت المخالفة المدنية تسبب ضرراً يستمر من يوم الى آخر...)

وبالعودة الى ملف الدعوى الأساس نجد أن الحادثة التي تسببت بوقوع الضرر وقعت بتاريخ                     ٢٣ /٤ /١٩٩١وان المدعي - المستأنف عليه -  احتصل على تقرير طبي من اللجنة الطبية العليا في رام الله بتاريخ ٦ /٦ /٢٠١٢ سندا لما هو ثابت في البند الثاني من لائحة الدعوى ، وبالعودة الى الدعوى الأساس الصادر بها القرارالمستأنف نجد أنها قيدت امام محكمة بداية نابلس بتاريخ ٢٠ /٢ /٢٠١٩ أي بعد ما يقارب سبع سنوات من تاريخ توقف الضرر وفقاً لما تم بيانه اعلاه.

وحيث ان المادة 68 من قانون المخالفات المدنية المذكور اوجبت ان يتم المطالبة بالنصفة عن المخالفة المدنية خلال مدة سنتين من تاريخ وقوع الفعل او الاهمال او خلال سنتين من تاريخ توقف الضرر، وحيث ان المطالبة بالنصفة تمت بعد مضي المدة المذكورة لذلك فإن اسباب الاستئناف ترد على الحكم المستأنف وتنال منه.

انظر نقض مدني رقم 819/2013.

لــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم برد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماة.

 حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً بحضور الوكيلين قابلا ً للنقض وأفهم في 31/12/2019