السنة
2016
الرقم
350
تاريخ الفصل
12 يوليو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية

وعضوية القاضيين السيدين محمد احشيش و عبد الحميد الايوبي

 

المستأنف: عبد الرحيم "محمد حافظ" صالح خريم / نابلس

                 وكيله المحامي مدحت النادي / نابلس

المستأنف عليه: عصام عبد العزيز عثمان الصانع / نابلس

 

الوقائع والإجراءات

 

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 17/03/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الطلب رقم 116/2016 تاريخ 06/03/2016 والقاضي برد الطلب.

اذ تتلخص وقائع و اسباب الاستئناف بان :-

1.  قاضي الامور المستعجلة اخطأ في رد الطلب بالاستناد للقول ان طلبات المستدعي في هذه المرحلة تخرج عن اختصاص قاضي الامور المستعجلة حيث ان قاضي التنفيذ لم يرجع لشهادة المستدعي و التي جاء فيها ان المستدعى ضده منعه من وضع التنكات على سطح الطابق الثالث على السطح الثاني و ذلك لان المستدعي يحتاج لتشطيب سكنته مما يشكل منعا للمستدعي من حرية التصرف .

2.  اخطأ القاضي بالقول ان البينات و طلبات المستدعي تمس اصل الحق مما سهى على القاضي انه يحق له الدخول في أصل الحق لكن وفق ضوابط .

3.  القرار المستأنف غير معلل.

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا و من ثم موضوعا و الحكم وفق لائحة الطلب و تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف و اتعاب المحاماة .

لم يتقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 23/06/2016 تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه حضوريا وبذات الجلسة تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وتبعا لذلك كرر وكيل المستأنف المناب لائحة الاستئناف و ترافع وحجزت القضية لإصدار الحكم.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، وبرجوعها لجميع اسباب الاستئناف نجد انها تنصب حول واقعة واحدة تتمثل بخطأ قاضي الامور المستعجلة بإصدار القرار المستأنف على اساس من القول ان البينات المقدمة في الطلب المستأنف تمس اصل الحق .

اذ بالرجوع الى واقع الطلب المستأنف الذي حددت وقائعه بان المستأنف عليه منذ فترة وجيزة شرع بمعارضة المستدعي المستأنف في تصرفه بسطح الطابق الثالث، حيث مُنع الاخير من رفع تنكات المياه و مُنع من رفع الساتلايت دون وجه حق ،  وبالرجوع الى واقع البينة المقدمة في الملف المستأنف و المتمثلة بالمبزر ط/1 وهو عبارة عن وكالة دورية واتفاقية صك صلح مع عطل وضرر ، و برجوع محكمتنا الى الاسباب التي ادت لصدور القرار المستأنف، نجد ان محور النزاع يدور في فلك قيام المستأنف عليه بمعارضة المستأنف في استعمال سطح الطابق الثالث من العقار محل الوصف في البند الاول من لائحة الطلب المستأنف، و بما ان المستأنف تقدم باتفاقية صك صلح مما يستدعي البحث في موضوعها، وللوصول لأحقية الجهة الواجب حمايتها يستدعي البحث في موضوعها وبما ان وقائع الطلب المستأنف تشير الى ان الافعال التي صدرت عن المستأنف عليه تشكل معارضة في حق التصرف وهي في موضوعها دعوى منع معارضة التي ليس لها صفة الاستعجال لأنها فعلا تمس اصل الحق، ولا يرد القول هنا ان لقاضي الامور المستعجلة في سبيل اداء مهمته ان يتناول موضوع الحق وان يبحث في ظاهر الادلة بحثا عرضيا كما ورد في لائحة الاستئناف ، لان موضوع الطلب المستأنف ووقائعه والبينات المقدمة ستؤدي لنتيجة واحدة وهي البحث والبت في موضوع النزاع و الفصل فيه، مما يشكل ذلك مساسا بأصل الحق ، الامر الذي يخرج اختصاص قاضي الامور المستعجلة عن رؤية الطلب المستأنف وبالتالي ما توصل اليه قاضي الامور المستعجلة له اصل ثابت في حكم المادة 105 من الاصول المدنية و التجارية.

 

لكل ما ذكر اعلاه

 

واستنادا لما تم تبيانه و تفصيله اعلاه، تقرر محكمتنا و عملا بأحكام المادة 223/1 من الاصول المدنية و التجارية رد الاستئناف موضوعا و تأييد القرار المستأنف على ان يتكبد المستأنف الرسوم والمصاريف.

حكما حضوريا صدر بحضور وكيل المستأنف و بغياب المستأنف عليه وافهم في 12/07/2016

 

الكاتب                                                                                          القاضي فواز عطية

                                                                                                رئيس الهيئة