السنة
2018
الرقم
471
تاريخ الفصل
8 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــده ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــــاة الســادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

المستــدعــــــيه : شركه المجموعه الاهليه للتأمين / رام الله.

           وكيلها المحامي: نضال طه / رام الله.

الإجـــــــــــراءات

تقدمت المستدعيه (الطاعنه) في النقض المدني رقم 1644/2018 بهذا الطلب 471/2018 لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 24/10/2018 عن محكمة استئناف رام الله بالاستئنافين المدنيبن رقم 1220/2017 و 1243/2017 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لمحكمتنا من سلطة تقديريه في وقف التنفيذ من عدمه فإننا لا نجد ما يبرر خروج محكمتنا عن الاستثناء.

 

لــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/01/2019