السنة
2019
الرقم
309
تاريخ الفصل
3 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : آرليت هارون ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله ، منال المصري

الطــاعـــــــــــن :الحق العام

المطعـون ضـدهم  :

1- س.ا

2- س.ا

3- ن.م ( ا. ) ج.

4- ع.ع ( ا. ) وجميعهم من الخليل.

    وكيل المطعون ضده الأول : المحامي باسم مسودي

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدم النائب العام بهذا الطعن بتاريخ 22/5/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس تدقيقاً بتاريخ 23/4/2019 بالاستئناف الجزائي 119/2019 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستانف.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه واجب الطعن لوجود عيب في وزن البينة .

2- لا يوجد اسقاط حق شخصي وبالتالي فإن تخفيف العقوبة جاء مخالف لنص القانون .

3- وحيث ان الحكم المطعون فيه مخالف للقانون تلتمس النيابة العامة لهذه الاسباب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واصدار القرار المتفق والقانون.

تبلغ وكيل المطعون ضدهم لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني ومستوفياً باقي شرائطه الشكلية لذلك نقرر قبوله شكلاً.

          وفي الموضوع وبمعالجة أسباب الطعن وبالنسبة للسبب الثاني فالثابت لمحكمتنا ان محكمتا الموضوع قد توصلت الى ادانة المطعون ضده الاول س.ا بجرم السرقة خلافاً للمادة 400 من قانون العقوبات لسنة 60 وهذا ما هو له اصل ثابت في اوراق الدعوى ، وقد تم فرض عقوبة الاشغال الشاقة لمدة خمس عشر سنه بحقه وقد تم تخفيضها لاسباب تخفيفية عملاً بالمادة 99 لتصبح الاشغال الشاقة مدة خمس سنوات ، الامر الذي تجد فيه محكمتنا ان تخفيض العقوبة الى هذا الحد جاء على خلاف القانون اذ لا تملك المحكمة بموجب المادة 99/3 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة المقررة قانوناً الى اقل من النصف مما يجعل الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون من هذا الجانب ، سيما وأنها فرضت عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة 15 سنة ابتداءً .

          يضاف الى ذلك ان ما ساقته المحكمة من اسباب لتخفيف العقوبة لا ترقى لان تكون أسباب تخفيفية للعقوبة مما يجعل الحكم المطعون فيه واجب النقض من الناحيتين ونشير بهذا الخصوص الى اجتهاد محكمتنا رقم 25/2014 والذي جاء فيه ان تعليل المحكمة ان الفعل قد مضى عليه مدة تزيد على سبع سنوات لا يصلح أن يكون سبب مخفف تقديري وسيما أنه لا يوجد اسقاط للحق الشخصي.

          اما بالنسبة للسبيين الاول والثالث فإننا نجد ان ما توصل اليه الحكم المطعون فيه باعلان براءة المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع لعدم كفاية الادلة له اصل ثابت في اوراق الدعوى اذ ان اعتراف المطعون ضده الاول س. على باقي المطعون ضدهم يبقى قاصراً ما لم تؤيده بينة أخرى وفقاً لنص المادة 209 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3/2001 وهذا ما خلى من ملف الدعوى اذا لم يتم تدوين اقوال المطعون ضدهم لدى الشرطة والنيابة العامة وان شهود الاثبات لم يرد بشهادتهم ما يعزز اعتراف المطعون ضده الأول على باقي المطعون ضدهم مما يجعل السببين الثاني والثالث غير واردين .

                                                لهذه الأسباب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده الاول س. فيما يتعلق بالعقوبة وفق ما تم بيانه اعلاه ، ورد الطعن موضوعاً بالنسبة للمطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع وإعادة الدعوى لمصدرها للسير بها ومن هيئة مغايرة .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/12/2019