السنة
2019
الرقم
309
تاريخ الفصل
28 أغسطس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــد القاضـــــي  :عبد الكريم حنون.

وعضويــــة الســادة القضــــاة : رشا حماد ، محمود الجبشة ، عواطف عبد الغني ، كفاح الشولي

 

المستــدعـــي: محمد حمدي محمد شافعي

           وكيله المحامي : ضياء حمو

الإجراءات

تقدمت المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1116/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 10/06/2019 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 404/2017 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ونظراً لطبيعة لوقائع الدعوى وظروفها لا نجد سبباً للخروج عن الأصل وهو أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ .

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب .

 

قراراً صدر تدقيقاً في 28/08/2019