السنة
2018
الرقم
86
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

                                                 دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

    محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عدنان الشعيبي

وعضوية القضاة السادة : يوسف الصليبي،عزت الراميني، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري

الطــــــــاعـــــــن : أحمد عمران عبد الرازق شويكي / العيزرية

                     وكيله المحامي: شادي النتشة / الخليل

المطعــــون عليه : رائد مصطفى محمد أبو عواد / الخليل

                     وكيله المحامي: سامح ابو عيشة / الخليل

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 15/1/2018، لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 11/1/2018، في الاستئناف المدني رقم 209/2017، القاضي بعدم السماح للمستأنف "الطاعن" بتقديم لائحة جوابية.

تتلخص أسباب الطعن بتخطئة المحكمة مصدرة القرار - محل الطعن - بعدم السماح للطاعن لتقديم لائحة جوابية.

وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً، ونقض القرار الطعين، أو اتخاذ المقتضى القانوني.

وتقدم وكيل المطعون عليه بلائحة جوابية، تضمنت فيما تضمنته أن القرار الطعين غير قابل للطعن بالنقض، وأن هدف الطاعن تعطيل سير العدالة، واطالة امد التقاضي.

 

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة، ولما كان يدعيه الطاعن بأن القرار محل الطعن الماثل - قضى بعدم السماح له بتقديم لائحة جوابية وفق ما جاء في لائحة طعنه - رغم عدم وجود هكذا قرار وفق ما تنبئ به محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية، وخاصة جلسة 11/1/2018، وحيث أن القرار المزعوم محل الطعن لا يشكل حكماً فاصلاً في موضوع الدعوى، لا يقبل الطعن بالنقض استقلالاً وفق ما أنبأت عنه احكام المادتين 225 و 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، ووفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، مما يتعين معه عدم قبول الطعن الماثل.

منوهين في الوقت ذاته الى أن وكيل الطاعن اورد وقائع لا اساس لها في ملف الدعوى، اذ سطر وقائع لا اساس لها في الاوراق على خلاف ما تقضي به أصول العمل المهني لمهنة المحاماه والرسالة السامية لها، ذلك أن الطاعن وفق ما أنبأت عنه الاوراق قد تقدم بلائحته الجوابية، وتم ضمها لملف الدعوى حسب قرار المحكمة - المحكمة الاستئنافية - ولا يوجد في الاوراق اي قرار يقضي بحرمانه من تقديم هذه اللائحة.

لــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و (300) دينار اتعاب محاماه.

        حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/2/2018