السنة
2017
الرقم
1130
تاريخ الفصل
25 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضوية القضاة السادة : حلمي الكخن ، د.نصار منصور ، بسام حجاوي،  محمد الحاج ياسين

 

الطـــــــاعــــنان : 1- حسام "محمد سليم" اسماعيل عاشور

                          2- ضرغام "محمد سليم" اسماعيل عاشور     

                     وكيلهما المحامي: ساهر كوسا / نابلس

المطعـون ضده : أمين فهيم أمين كلبونه

                      وكيله المحامي: أنور دويكات / نابلس

الاجــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 11/6/2017 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 23/5/2017 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني 44/2017 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف القاضي بالزام المدعى عليهما (الطاعنان) ان يدفعا للمدعي (المطعون ضده) مبلغ 35000 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه. ورد الدعوى فيما زيد عن ذلك.

وقد جاءت لائحة الطعن - وعلى النحو الذي صيغت به - متضمنه ما يلي:

( 1- الطعن مقدم ضمن المده القانونية مستوفياً شرائطه الشكليه، لذا تلتمس الجهة الطاعنه قبوله شكلاً.

2- القرار الطعين مخالف للأصول والقانون سيما أن الدعوى مقامه بشكل غير أصولي وهي غير مسموعة لبطلان اجراءات التبليغ بحق الطاعنين اللذان يقيمان في نابلس ولم يقيما خارج البلاد ولو مؤقتاً لأكثر من بضعه أيام، وبالتناوب ان البينه المقدمه من قبل الجهة المطعون ضدها غير كافية لاثبات عناصر دعواها دون التسليم بأحقيتها في إقامه الدعوى ابتداءً ولأحقية وإثبات الجهة الطاعنه للائحتها الجوابية المقدمة لقلم محكمتكم مع لائحة هذا الاستئناف والمبينه الوقائع بالوكاله المعطاه للوكيل قبل توريد الاستئناف.

وبالتناوب:

3- القرار القاضي باجراء محاكمه الطاعنين بمثابه الحضوري جاء وليد اجراءات تبليغ باطله حيث أنهم يقيمون في نابلس ولم يسبق وان غادر أي منهما البلاد لمده تزيد عن عشرة أيام لاداء مناسك العمره لمرة واحده وليس كلاهما معاً بل احدهما.

4- إن القرار التمهيدي الطعين والصادر باجراء محاكمة الطعينان حضورياً قضى بحرمان الجهة الطاعنه من تقديم بينات مما حرمهما من تقديم ما لديهما من بينات تثبت دفوعهما التي يرغبا بإبدائها حول لائحة الدعوى تم بيانها او بعضها بالوكاله المعطاة للمحامي لتوريد استئناف يعمل من خلاله على طلب ابطال تكرار اللائحة للدعوى ابتداء ليعمل على تقديم بيناته أمام محكمة الموضوع حتى لا يتم حرمانه من احد مراحل الطعن ودرجات المحاكمه بعد تقديم بيناته التي هي عبارة عن مستندات خطية وبخط يد المطعون ضده تنص على اغلاق الرصيد بواقع "صفر" وبيان كامل المبالغ والدفعات المعطاة من والد الطاعنين للمطعون ضده، وكما ان الطاعنين لم يعاملا المدعي شخصياً انما والدهما مما يعيب الدعوى بانتقاء الخصومة بين اطرافها بالصفات المبينة الامر الذي للمحكمة التصدي له من تلقاء نفسها ولو امام محكمة الاستئناف تمت اثارته للمره الاولى.

5- ان الطاعنان لديهما من البينات ما من شأنه دحض دعوى الجهة المدعيه في الدعوى الأصليه وهما على استعداد لتقديمها اوردوها في وكاله المحامي ولائحتهم الجوابية التي لم تعتمدها المحكمة رغم طلب ذلك بالمرافعه أمام الاستئناف.

6- الجهة المطعون ضدها لا تستحق المبالغ المطالب بها بالدعوى والدعوى غير مسموعة شكلاً لاسباب ابداها الطاعنين بمرافعاتهم.

7- الطاعنين جادان في استئنافهم ولديهم وقائع يرغبا تحقيقاً للعدالة باثباتها أورداها في لائحتهم الجوابية من شأنها التأثير في وزن البينه من قبل محكمة الموضوع.

8- أخطأ قاضي الصلح (مع الاحترام) وأيدته بذلك محكمة بداية نابلس الموقره بصفتها الاستئنافية في وزن البينه وقد جاء مخالفاً لتطبيق قانون أصول المحاكمات ذات الشان سيما وأن المطعون ضده لم يقدم ما يثبت انشغال ذمة الطاعنين.

9- لأي من الأسباب سالفه الذكر و/أو لما تراه محكمتكم الكريمة من أسباب أخرى تلتمس الجهة الطاعنه قبول هذا الطعن موضوعاً والحكم برد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق، او بالتناوب إعاده الاوراق لمرجعها الأصلي محكمة الدرجة الاولى لابطال تكرار لائحة الدعوى حيث ان التبليغات باطلة ولم يتعذر اجراء التبليغ بالطرق العاديه لتقديم بينات الجهة الطاعنه واعاده وزن البينه بما يطابق الاصول والقانون أو بالتناوب الايعاز لمحكمة الاختصاص للفصل فيها موضوعاً بعد السماح للجهة الطاعنه بتقديم ما لديها من بينات ودفوع والحكم بفسخ القرار الطعين وبالنتيجة رد دعوى المدعيه وإلزام الجهة المطعون ضدها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه).

          لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه.

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعلى ما أنبأت عنه سائر الاوراق ان المدعي (المطعون ضده) أقام الدعوى المدنية 227/2016 لدى محكمة صلح نابلس ضد المدعى عليهما (الطاعنان) للمطالبه بمبلغ (36000) شيقل.

وبنتيجة المحاكمة وبعد أن تقرر اجراء محاكمة المدعى عليهما حضورياً (اعتبارياً) أصدرت حكمها القاضي بالزامهما بدفع مبلغ (35000)  شيكل للمدعي ورد الدعوى بما يزيد عن ذلك مع الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

لم يرتض الطاعنان (المدعى عليهما) بالحكم الصادر فطعنا فيه استئنافاً وبنتيجة المحاكمة الاستئنافية اصدرت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية حكمها محل الطعن الماثل والذي لم يرتض به الطاعنان فبادرا للطعن فيه بالنقض للاسباب المشار اليها استهلالاً.

 وقبل الولوج الى اسباب الطعن على النحو  الوارد في لائحة الطعن، نرى ان نسترعي الانتباه الى ان الطعن بالنقض طريق غير عادي من طرق الطعن في الاحكام يتم الولوج اليه لاسباب أفصحت عنها احكام المادتين 225، 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وعلى الطاعن وهو في سبيل تقديم طعنه أن يتقيد بحدود ذلك، كما ان عليه ان يبين وجه العوار الذي يدعيه ووجه الصواب الذي يعتقده على نحو واضح لا لبس فيه ولا غموض بعيداً عن التجهيل وفق مؤدى نض المادة 228/4 من ذات القانون.

كما ان كثرة الاسباب وتعددها رقمياً لا يعني تعددها موضوعاً، ذلك أن لائحة الطعن لا تقاس بعدد أرقام الاسباب بل بمضمون السبب كما لا تقاس بعدد الصفحات بل بمحتواها، على ان يصحب ذلك كله وضوح في الفكرة يلازمها وضوح في العبارة وبغير ذلك يغدو الطعن متهاتراً فجاً وقد ينحدر به الأمر الى الرطانة، الأمر الذي لا يستقيم ومنهج بناء الطعن وضوابطه وتأباه العداله كما ان لائحة الطعن بالنقض وفق ما نصت عليه المادتين 225، 226 تختلف عن لائحة الطعن بالاستئناف باعتبار ان هذه الاخيرة محكمة موضوع، فما يصلح سبباً للطعن استئنافاً قد لا يصلح سبباً للطعن بالنقض الأمر الذي لا يستقيم معه أن تكون لائحة الطعن بالنقض صور طبق الاصل عن لائحة الاستئناف ذلك ان الطعن بالاسئتناف طريق عادي من طرق الطعن في الاحكام في حين ان الطعن بالنقض طريق غير عادي من طرق الطعن في الاحكام، ومن المفيد مراجعة أحكام المواد المتعلقة بالاستئناف وتلك المتعلقة بالنقض عند كتابه لائحة الطعن.

ولما كان الطاعنان يعيبا على الحكم المطعون فيه الخطأ بعدم سماع ما لديهما من بينات ودفوع وأوجه دفاع، ولما كان الحكم المطعون فيه  إذ قضى بعدم سماع البينه، فقد حمل على انه (من واجب من يدعي ان لديه بينات ودفوع وأوجه دفاع حرم من تقديمها ان يذكرها في لائحة استئنافه، وحيث لم يذكر المستأنف في لائحة استئنافه أوجه دفاعه حتى يمكن السماح له بتقديم البينه عليها فان هذه الاسباب تكون غير وارده وتقرر ردها).

وبعطف النظر على لائحة الاستئناف فقد تضمنت ان لدى المدعى عليهما (الطاعنان) بينات ودفوع حرما من تقديمها من شأنها دحض دعوى الجهة المدعيه وانهما على استعداد لتقديمها أو ردها في اللائحة الجوابية كما تكرر ذلك في بند الطلب.

كما ان وكيل الجهة الطاعنه أشار لذلك عند تكرار لائحة الاستئناف، ومن الملفت ان الجهة الطاعنه تقدمت مع لائحة الاستئناف بلائحة جوابية منفصلة أودعتها ملف الاستئناف جاءت على بيان موقفها من لائحة الدعوى.

وإننا اذ نرى ان هذا الذي تم من قبل الجهة الطاعنه جاء على خلاف المألوف، الا ان ذلك لا يحول دون سماع ما لديها من بينات ودفوع وأوجه دفاع طالما جاءت على بيانها في اللائحة الجوابية المرفقه والمشار اليها في لائحة الاستئناف وطالما ان ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ان الاصل ان يحمل الاجراء المعيب على الاجراء السليم ليصلحه ويرتب آثاره، لا ان يسلط الاجراء المعيب على السليم ليبطله ويشل آثاره.

وعليه ولما كان الأمر كذلك فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم سماع ما لدى الجهة الطاعنه من بينات ودفوع واوجه دفاع فقد جاء معيباً مستوجباً النقض.

 

 

 

لــــــــــــــــــهذه الاسباب

تقرر المحكمة بالاغلبية نقض الحكم المطعون فيه واعاده الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه اعلاه على ان تنظر من قبل هيئة مغايره.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/4/2018 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     الرأي المخالف

المعطى  من القاضيين د.نصار منصور وبسام حجاوي

حيث تتلخص اسباب الطعن في مجملها بسببين رئيسيين الا هما بطلان اجراءات تبليغ الطاعنيين بالدعوى الاساس وحرمانهما من تقديم بيناتهما الدفاعية أمام محكمة الاستئناف على أساس انهما لم يقدما دفوع موضوعية في لائحتهما الاسئتنافية.

بالنسبة لإجراءات التبليغ. حيث تفيد اوراق التبليغ المرفقة بملف الدعوى الأصلية أن المحضر قد توجه بتواريخ " 7/2/2016 و 8/3/2016 و 7/6/2016"، لمحل عمل المدعى عليهما كي يبلغهما لائحة الدعوى، وبين في شروحاته عليها بالتتالي ان اخاهما قد تبلغ عنهما، وصرح أنهما تركا العمل بالمخبز....، وانهما لا يعملان معه، وحسام مجهولاً محل الاقامه اما بالنسبة لضرغام، قد اتصل به واستلم التبليغ عنه، وأخيراً ان أخيه " حسام" يعمل في اسرائيل ومجهول الاقامه، وان اخيه "ضرغام" خارج البلاد ولا يعرف متى يعود، وحيث ان المحكمة قد وجدت ان إجراء تبليغهما لا سبيل له، قررت بناءا على طلب المدعي تبليغهما بالتعليق والإلصاق والنشر، فتكون المحكمة قد طبقت صحيح نص المادة (20) من الأصول المدنية، وحيث ان ابطال التبليغات بهدف اتاحه الفرصة للطاعن لتقديم بيناته الدفاعيه لا يتوافر الا اذا ثبت ان التبليغات لم تتم بصورة صحيحة، وبما ان التبليغات قد وقعت صحيحة، فيكون ما نعاه الطاعن على الحكم في هذا السبب غير واقع بمحله، وحريا بالرد.

اما بالنسبة للسبب الثاني الخاص بحرمان محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية الجهة المستأنفه (الطاعنه) من تقديم بيناتها استناداً لخلو لائحة استئنافها من أي دفوع او وقائع يمكن تقديم البينه عليها، مبديان انهما ذكراها او بعضها بالوكاله المعطاة للمحامي. وبالرجوع لملف القضية الاسئتنافية يتبين ان اللائحة الاستئنافية اقتصرت على بيان اسباب الطعن بالحكم، دون ان تتضمن ردا" بشكل صريح ومحدد على كل ادعاء بأمر واقعي يدعيه الخصم ولا يسلم بصحته..."، وحيث ان نطاق الخصومه يتحدد ليس فقط بما ورد بلائحة الادعاء بل بما ورد باللائحة الجوابية، وبما ان الطاعنان لم يقدما لائحة جوابية رغم تبلغهما، فيكونا قد فقدا حقهما بتقديم لائحة جوابية، ويكون اجراء محاكمة المدعى عليهما من قبل محكمة الدرجة الاولى باعتبار الحضوري، واصدار الحكم وفقاً للبينات التي قدمت بالدعوى متفق وحكم المادتان (62 و 63) من الأصول المدنية، ولا يقبل منهما بعد ان اهملا تقديم لائحة جوابية ان يدعيا انهما حرما من تقديم بيناتهما، فالمقصر في حق نفسه اولى بالخساره.

وحيث جرى الاجتهاد على اتاحه الفرصة للمستأنف الذي لم يقدم لائحة جوابية امام محكمة الدرجة الاولى، ان يستدرك الخلل الذي وقع به من جراء عدم تقديم لائحة جوابية، ان يبين في لائحة استئنافه الوقائع والدفوع التي يرغب بها في سياق لائحة استئنافه، كي تتمكن المحكمة من سماع البينات التي يريد تقديمها تعزيزاً لذلك، وحيث ان محكمة الاستئناف قد وجدت ان الطاعن لم يضمن لائحته الاستئنافية دفوعاً تتعلق بالموضوع او وقائع يمكن تقديم البينه عليها ردا على ما ورد بلائحة الادعاء، وتأكد ذلك بعد الرجوع للائحة، فيكون ما توصلت اليه الاغلبية المحترمة في مستهل حكمها على انه من يدعي ان لديه بينات ودفوع واوجه دفاع حرم من تقديمها ان يذكرها في لائحة استئنافه واقع بمحله.

ولما كانت الوكاله بالخصومه عقداً خاصاً يحدد التزامات كل من المحامي والموكل. فإن الهدف من هذا التوكيل ينحصر في تمثيل المحامي للموكل أمام القضاء بخصوص القضية التي يرغب الموكل في اقامتها على خصمه او العكس، وبحدود الخصوص الموكل بها. وبذلك تعتبر الوكاله اجراءا من الاجراءات المستقلة عن اجراءات الدعوى، تثبت صفة الوكيل في اقامة ومباشرة الدعوى، ولا تعتبر اطاراً لبيان رد المدعى عليه على ما ورد بلائحة الدعوى، وحيث أن المشرع قد حدد الشكل والبيانات التي يتعين ان تتضمنها اللائحة الاستئنافية بالمواد (207 و 208) من الاصول المدنية بالإضافة لما جرى الاجتهاد عليه بخصوص الوقائع كما أشير اليه اعلاه، فيكون النعي على المحكمة الاستئنافية عدم الأخذ بالوقائع التي ادرجت بالوكالة، او التي ادرجها بلائحة جوابية لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية وردت في 1/3/2017 مع الاشاره إلى ان اللائحة الاستئنافية وردت قلم محكمة بداية نابلس في 22/1/2017 لا يتفق مع ما نص عليه قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بشأن اجراءات التقاضي المتعلق بالنظام العام. وحيث ان الاغلبية المحترمة قد توجهت الى خلاف ذلك، فإننا نخالفها الرأي فيما ذهبت اليه خلاف اجتهادات محكمة النقض السابقة، وما قدمت له في سياق بناء حكمها.

القاضي المخالف                                                                                القاضي المخالف

 

  بسام حجاوي                                                                                   د.نصار منصور