السنة
2018
الرقم
384
تاريخ الفصل
8 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

   المستأنف: احمد حريص محمود لامي / سلفيت - سكاكا 

                       وكيله المحامي محمود ظاهر / سلفيت

     المستأنف عليه: طلعت صايل عبد الجبار دار لافي / سلفيت -سكاكا

                   وكيله المحامي زياد المصري / نابلس   

 

 القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى رقم 664/2016 بتاريخ 26/2/2018 والقاضي بالزام المدعى عليه بإزالة الضرر الذي حصل للمدعي من جراء حفر الحفرة الامتصاصية على الحد المجاور لأرضه وذلك بإلزامه بما الزم نفسة به في الاتفاق الذي تم بينة وبين المدعي مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة  

ويستند هذا الاستئناف في أسبابه إلى: -

1- القرار مخالف للقانون والاصول

2- القرار مردود للجهالة .

3- المستأنف حرم من تقديم البينة حيث انه لم يتبلغ بلائحة الدعوى

4- يرغب المستأنف بتقديم بيناته و دفوعه التي حرم من تقديمها

5- الحكم غير مسبب وغير ومعلل

وقد طلب بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف واجراء المقتضى القانوني  .

         بالمحاكمة الجارية تقرر في جلسة 25/9/2018 قبول الاستئناف شكلا ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما انكر وكيل المستأنف ضده اللائحة ومن ثم  ترافع الوكيلان تباعا.

      بالتدقيق وبعد المداولة ، تجد المحكمة وبعد العودة لملف الدعوى الاساس بان المدعي كان قد اقام دعواه امام محكمة البداية وذلك لمطالبة المدعى عليه بازالة الضرر الناتج عن الحفرة الامتصاصية التي اقامها المدعى عليه على الحد الملاصق لأرض المدعي رغم وجود اتفاق خطي موقع بين الطرفين يقضي بان يبتعد ما مقداره 3.5 متر عن الحدود وبعد ان استمعت المحكمة  الى بينة المدعي اصدرت حكمها الذي قضى بالحكم حسب لائحة الدعوى ولما  لم يرتض المدعى عليه  ( المستأنف ) بهذا الحكم طعن به استئنافا بموجب الاستئناف قيد النظر

وبالبحث في اسباب الاستئناف  نشير ابتداء الى ان المستأنف  كان قد ابدى رغبته في اسباب استئنافه بتقديم البينة التي يدعي بانه حرم من تقديمها  لعلة عدم علمة وتبلغه بالدعوى بيد انه لم يتمسك بهذا المطلب اثناء السير بالاستئناف وبدلا من ان يطلب تقديم البينة ترافع طالبا اعادة الدعوى لمحكمة البداية ولما كان الاصل ان يتمسك المستأنف بحقه في تقديم البينة امام محكمة الاستئناف  بصفتها محكمة موضوع وحيث انه لم يفعل وحيث نجد بان وكيله كان قد حضر بعض الجلسات امام محكمة البداية ما ينفي فكرة عدم علمة وعدم تبلغه لذلك فان المحكمة والحالة تعتبره غير راغب في تقديم ا لبينة وتقرر تجاوز الاسباب التي اشارت الى هذا الموضوع في اللائحة .

اما بخصوص السبب الاول والثاني من اللائحة وحيث انهما جاءا بلا بيان وحيث انه يتعذر والحالة هذه معرفة اوجه مخالفة القانون طالما ان الطاعن لم يحددها لذلك فان هذين السببين يكونان حريان بالالتفات عنهما

اما بخصوص السبب الأخير ومفاده ان الحكم غير مسبب وغير معلل فإننا نجد وبعد العودة الى الحكم الطعين بانه ورد به من الاسباب ما يكفي لحمل منطوقة وبذلك يكون هذا السبب غير وارد أيضاً.

وعليه وحيث نجد بان جميع أسباب الاستئناف ووفق ما تم بيانه لا ترد على الحكم المستأنف 

لــــــــــــــــذلك

 تقرر المحكمة وسندا لما تم بيانة وعملا باحكام المادة 223 من قانون الاصول رد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة  

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 8/11/2018