السنة
2018
الرقم
234
تاريخ الفصل
18 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاســــة القاضي السيد بشار نمر و عضوية السادة القضاة منال المصري و زاهي البيتاوي

المســـــتأنف

:

النيابة العامة

المسـتأنـف عليــــــــــــــه   وكيله المحـــــــــــــــــامي

: :

علي محمد علي فقيه / رام الله التحتا  م.ح

القـــــــــــرار المستـــأنف

:

القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم  بالدعوى الجزائية رقم 44/2017 بتاريخ 25/9/2018 والمتضمن اعلان براءة المستأنف ضده من تهمة تخزين مواد منتهية الصلاحية لعدم كفاية الادلة .

 

أسباب الاستئناف :-

  1. اخطأت محكمة الدرجة الاولى في قرارها حيث ان البينة المقدمة من قبل النيابة العامة جاءت قاطعة ومنسجمة مع ظروف الدعوى .
  2. اخطأت محكمة الدرجة الاولى عند وزن البينة حيث ان التقارير المعدة من قبل مفتشي وزارة الاقتصاد الوطني تبين ان البضاعة محروقة في التفريز وعليها تلف وكذلك افاد الشهود ان درجة التبريد اقل بكثير من المطلوب .
  3. اخطأت محكمة الدرجة الاولى عندما اعتبرت عدم وجود تقرير فحص مخبري او تقرير صحة سبباً في تبرئة المستانف ضده وخالفت بذلك احكام المادة 27 من قانون الصحة وكذلك احكام المادة 19 من ذات القانون .

 

 

اجـــــــــــــــــــراءات المحــــــــــــــــــاكمة

 

بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 4/12/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلاً ، وبذات الجلسة كرر وكيل النيابة لائحة الاسئناف وكرر كيل المستأنف ضده اللائحة الجوابية وترافع وكيل النيابة ملتمساً قبول الاستئناف وترافع وكيل المستأنف ضده ملتمساً رد الاستئناف .

 

المحكمة

 

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى السببين الاول والثاني وهما ضد وزن البينة ، انه ومن خلال الرجوع الى البينات المقدمة في الدعوى نجد بأن المستأنف ضده يعمل في مجال اللحوم وانه استأجر ثلاجات تبريد لدى شركة غ. وان موظفي وزارة الاقتصاد الوطني قاموا بالتنبيه على ان يكون التبريد على درجة 40 تحت الصفر ، بينما كانت الدرجة للتبريد هي 18 تحت الصفر وقام موظف وزارة الاقتصاد الوطني بتنظيم محضر ضبط وهو المبرز ن/1 وكذلك قاموا باعدام المضبوطات وفق المبرز ن/2 وتقدم المستأنف ضده ببينة شفوية يفيد بأنه كان يتبع الاصول القانونية في حفظ اللحوم وكان يقوم بالكتابة على السلع من حيث تاريخ الانتاج وتاريخ الصلاحية للمنتج انه تم فحص البضاعة من قبل الضابطة الجمركية وكانت مطابقة للمواصفات الفلسطينية وان ما تم ضبطه هو موجود لدى شركة غ. وان دخول المستأنف ضده للشركة يكون من قبل الشركة وليس من قبله وبالرجوع الى افادة الشاهد م.ك المعطاه للنيابة العامة بتاريخ 16/11/2016 بأنه تم ضبط مواد غذائية عبارة عن صدر وافخاد دجاج ولحمة مفرومة غير صالحة للاتسخدام الادمي وثبت ذلك من المبرز ن/1 وان سبب الضبط بأنها لا تحمل صلاحية وظهور علامات على اللحوم وهي تلف واضح انه ومن المعلوم وفق ما جاء بقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2009 وذلك باللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك والتي منحت لجنة صفة الضابطة القضائية وفق المادة 27 منه والمؤلفة من موظفي وزارة الاقتصاد الوطني رئيساً ووزارة المالية ( دائرة الجمارك ) ووزارة الصحة وزارة الزراعة وعليه فان لهذه اللجنة صفة الضبط القضائي وفق ما ورد في هذه المادة وكذلك سمحت المادة 31 لأي موظف من اللجنة حجز السلع غير الصالحة للاستهلاك الادمي وتحرير المحاضر وعليه فيكون المحضر المنظم من قبل الموظف له قوة محاضر الضبط القضائي الوارد في قانون الاجراءات الجزائية في المادة 213 والتي جاء فيها ان يكون المحضر صحيحاً من حيث الشكل وان يكون محرر المحضر قد عاين الواقعة بنفسه او ابلغ عنها وان يكون محرر المحضر قد دونه ضمن حدود اختصاصه واثناء قيامه بمهام وظيفته وبتطبيق ذلك على المحضر وفق نموذج صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني وعليه فان المحضر صحيح من حيث الشكل و انه وفقا لمضمون المحضر نجد بأن من قام بتحرير المحضر قام بضبط المواد وان ذلك ضمن حدود اختصاصه واثناء القيام بوظيفته وعليه فيكون المحضر المعد من قبل م.ك وهو المبرز ن/1 متفق مع الاصول والقانون ويؤخذ دليل ضد المستأنف ضده وكذلك فان هذه المحاضر وفق احكام المادة 32 من اللائحة التنفيذية تعتبر محاضر رسمية ولا يجوز الطعن فيها الا بالتزوير .

وبالرجوع الى السبب الثالث وهو خطأ المحكمة في عدم وجود تقرير فحص ، انه ومن خلال البينات المقدمة في ملف الدعوى نجد بأن الموظف المختص قام باتلاف البضاعة المضبوطة بناء على موافقة صاحب العلاقة ، انه ومن خلال المادة 28 من قرار مجلس الوزراء رقم 13 والتي تنص ( يجوز لموظفي الضبط القضائي اتلاف السلعة ميدانياً بموافقة المزود اذا كانت السلعة تسبب ضرراً او تشكل خطراً على الصحة العامة ) وهذا ما اكدته المادة 31/1/ج/2 من قرار مجلس الوزراء ، وبالرجوع الى شهادة الشاهد غ.خ والذي جاء في شهادته بأن المستأنف عليه هو صديقة وانه قام بارشاد المستأنف عليه الى وضع الدجاج لدى صديق له مقابل مبلغ مادي وعندما تم ضبط البضاعة تم الاتصال بالشاهد للحضور الى مكان الضبط وصرح بأنه ممثل عن صاحب المحل وقام بالتوقيع على الاتلاف وعليه فيكون موظف الدائرة طبق احكام المادة 28 من القرار وتمت الموافقة على اتلاف البضاعة من ممثل صاحب البضاعة وان البضاعة وفق التقرير المبرز ن/2 لا تحمل صلاحية ويوجد عليها علامات تلف وبهذا تشكل ضرر على الصحة العامة ويكون اتلاف ليس بحاجة الى تقرير مخبري كونه تحقق الشرطان وهما ان البضاعة غير صالحة للاستعمال الادمي وان ممثل صاحب البضاعة وافق على الاتلاف وعليه فيكون قاضي الموضوع باعلان براءة المستانف ضده نتيجة عدم وجود فحص مخبري في غير محله وعليه ولما تقدم فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف .

 

لذلــــــــــــــــــــــــــك

 

ولما تقدم وحيث ان اسباب الاستئناف ترد على الحكم المستأنف فاننا نقرر الغاء الحكم المستأنف وادانة المستأنف ضده بالتهمة المسندة اليه كون ان النيابة العامة قدمت الدليل على ذلك وتبعاً لذلك فاننا نقرر تغريم المستانف ضده بمبلغ خمسة الاف دينار اردني . .

 

حكماً حضورياً صدر بحضور وكيل النيابة ووكيل المستأنف ضده والمستأنف ضده قابلاً للنقض وافهم في 18/12/2018 .