السنة
2017
الرقم
20
تاريخ الفصل
19 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــن : عماد عبدالله دياب ابو رزق / مخيم عقبة جبر / أريحا

                      وكيلته المحامية : نفين فؤاد الصرفندي / رام الله

المطعون عليها : شركة كهرباء محافظة القدس وبواسطة مديرها العام المهندس : هشام العمري / رام الله

                                   وكيلها العام المحامي : محمود القراعين / رام الله                          

                                                       الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 02/01/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية بتاريخ 22/11/2016 في الاستئناف المدني رقم 57/2016 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتضمين المستانف "الطاعن" الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

 

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :-

  1. اخطأت المحكمة بعدم رد الدعوى ، ذلك ان الوكالة العامة المعطاة لوكيل المطعون عليها جاءت خالية من طوابع الايرادات .
  2. المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه خالفت القانون ، اذ ان الدعوى مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها ، اذ جاء في وكالة المحامي (وكيل المطعون عليها) وكذلك في شهادة تسجيل الشركة    انها شركة كهرباء محافظة القدس الاردنية ، وبذلك تبين ان لا صفة للوكيل المذكور في اقامة الدعوى عن شركة كهرباء محافظة القدس ولم يقدم شهادة تسجيل تفيد بذلك.
  3. الحكم المطعون فيه جاء غير معلل وغير مسبب وضد وزن البينة ، اذ ان البينة هي من اصطناع المطعون عليها. 

وطلبت وكيلة الطاعنة قبول الطعن شكلاً وموضوعا ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى لمرجعها للسير فيها حسب الاصول و/ او اصدار الحكم المتفق وحكم القانون ، وتضمين المطعون عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم تتقدم المطعون عليها بلائحة جوابية ، رغم تبلغ وكيلها حسب الاصول. 

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً في اليوم التالي لانتهاء العطلة الاسبوعية وكذلك عطلة الاول من كانون ثاني ، الذي كان اليوم الاخير لتقديم الطعن ، فإن الطعن يغدو مقدماً في الميعاد ، وتقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، وعن اسباب الطعن

وعن السبب الاول ، وحاصلة تخطئة المحكمة مصدرة الحكم بعدم رد الدعوى لعلة ان الوكالة العامة المعطاة لوكيل المطعون عليها جاءت خالية من طوابع الايرادات.

ولما كان هذا الذي تنعاه وكيلة الطاعن في هذا السبب لا يقوم على سند من القانون ، اذ لم يرد اي نص يوجب الصاق طابع ايرادات على الوكالة العامة ليصار لاعتمادها في الخصومة في الدعوى ، الامر المتعين معه رد هذا السبب.

وعن السبب الثاني المتصل بتخطئة المحكمة ، اذ ان الاخيرة لم تلتفت الى ان الدعوى مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها ، ذلك ان الوكالة العامة المعطاه لوكيل الشركة المطعون عليها هي عن شركة كهرباء محافظة القدس الاردنية ، وبالتالي لا صفة للوكيل لتقديم الدعوى عن شركة كهرباء محافظة القدس ، ولم يقدم شهادة تسجيل للشركة تفيد بذلك.

ولما كانت لائحة الدعوى لم تتضمن كلمة " الاردنية"  اي شركة كهرباء محافظة القدس الاردنية" بل وردت باسم شركة كهرباء محافظة القدس ، فإن ذلك ليس من شأنه ان يعيب الصفة في الدعوى بعدم ايراد كلمة " الاردنية " ولا يخ ل بالخصومة في هذه الدعوى ، لا سيما وان المطعون عليها قد ابرزت شهادة تسجيل الشركة التي يتضح من خلالها انها هي ذات الشركة وبإسم شركة كهرباء محافظة القدس الاردنية ، كما ان الوكالة العامة التي اقيمت بموجبها الدعوى جاءت متضمنة ذات الاسم وبذات الصفة ، بما ينفي انعدام الصفة التي يدعيها الطاعن في هذا السبب ونقرر رده.

عن السبب الثالث ، الناعي بموجبه الطاعن على الحكم انه جاء غير معلل وغير مسبب ، وضد وزن البينة التي هي من اصطناع المطعون عليها.

ولما كان هذا الذي ينعاه الطاعن في هذا السبب قد جاء على خلاف ما انبأت به البينة التي محصتها محكمة الموضوع ووزنتها وزناً سليماً ، وسببت حكمها تسبيباً سائغاً ، مستندة في ذلك لاوراق لها اصل ثابت في الدعوى ، ولا رقابة لمحكمتنا على هذا الذي خلصت وتوصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين ، طالما انها سببت حكمها تسبيباً سائغاً وجاء محمولاً على صحيح ما انبأت به الاوراق وعلى صحيح تطبيق القانون على وقائع الدعوى ، الامر الذي يجعل هذا السبب حرياً بالرد.

وعليه ، ولما كان ما تقدم ، ولم يرد في اسباب الطعن ما ينال من الحكم المطعون فيه ، فإن الطعن يغدو والحالة هذه مستوجباً الرد.     

لـــــذلـــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/

05/2019