السنة
2017
الرقم
20
تاريخ الفصل
23 يناير، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشام الحتو  
                           وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد وعبد الكريم حلاوة

 

 

المستدعـــــية:- شركة الأهلية للتأمين ( م.ع.م) (المجموعة الاهلية للتأمين سابقاً) / رام الله

يمثلها رئيس مجلس الادارة د. محمد مصطفى السبعاوي/ رام الله

وكيلها المحامي محمد القاق / رام الله

        المستدعى ضدهم:

1. هيئة سوق رأس المال الفلسطينية / البيره

2. مجلس ادارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

3. مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية ( بصفته الوظيفية )

الاجراءات

بتاريخ 17/1/2017 تقدمت الشركة المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الصارد عن المستدعى ضده الثاني والمبلغ مضمونه للمستدعية بموجب الكتاب الموجه من قبل المستدعى ضده الثالث بتاريخ 15/1/2017 اشارة رقم (PCMA/DIWAn/7398/2017)

بموضوع" وقف اجازة شركة المجموعة الاهلية للتامين الصادرة عن الهيئة" والذي بموجبه يعلم المستدعية بما يلي ( استناداً لاحكام المادة " 54" من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 فقد تقرر ايقاف اجازة شركة المجموعة الاهلية  " المستدعية " من تاريخ 15/1/2017 ولغاية 15/4/2017 ، مع ترتيب كافة الاثار القانونية الواردة في قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 والذي بموجبه يحظر على شركة المجموعة الاهلية للتأمين " المستدعية " وذلك بسبب امتناع الشركة عن تنفيذ قراري مجلس الادارة المذكورين ويترتب على وقف اجازة الشركة كافة الاثار القانونية الواردة في قانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005 وعليه يحظر على شركة المجموعة الاهلية اصدار اية وثائق تأمين  خلال فتره الايقاف المحددة في قرار مجلس الادارة تحت طائلة المسؤولية القانونية  على ان تبقى جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بوثائق التأمين الصادرة عن الشركة مستمرة كما لو كانت الشركة قائمة بأعمال التامين.

 

تستند الشركة المستدعية في طعنها الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ومشوب بعيب التعسف واساءة استعمال السلطة.

 

بتاريخ 23/1/2017 صرّح وكيل الشركة المستدعية  بانه يترك الدعوى.

 

لهذه الأسـبــاب

استناداً لما صرح به وكيل الشركة المستدعية فاننا نقرر رد الدعوى .

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 23/1/2017