المادة رقم 54 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

وقف العمل بالإجازة
للهيئة بناء على توصية المدير وقف العمل بالإجازة لنوع واحد أو أكثر من أنواع التأمين لمدة لا تزيد على سنة في أي من الحالات الآتية :
1- إذا خالفت الشركة أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة بموجبه، أو خالفت أحكام أي قانون يتعلق بأعمال التأمين.
2- إذا امتنع المؤمن عن تنفيذ حكم واجب التنفيذ قانونا.
3- إذا طرأ على مركز الشركة المالي ما يستوجب زيادة الوديعة وذلك لهبوط قيمتها وامتنعت الشركة عن إكمال النقص خلال المدة التي تحددها الهيئة.
4- إذا تكبدت الشركة في أي سنة من السنوات خسائر تزيد على نصف رأسمالها ولم تتمكن من تخفيض هذه الخسارة إلى اقل من ذلك خلال السنة المالية التالية لتحقق تلك الخسارة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية