السنة
2018
الرقم
112
تاريخ الفصل
4 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني/

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويـة القضــاة الســادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، بوليت متري

 

الطــــــاعــــــن : ع.ع / حلحول   

           وكيله المحامي : سفيان البربراوي

المطعـون ضده : الحق العام

الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 05/02/2018 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 26/12/2017 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 23/2016 الموحد معها القضية الاستئنافية الجزائية رقم 24/2016 المتضمن الحكم برد الاستئناف رقم 23/2016 وقبول الاستئناف 24/2016 وإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للعقوبة فقط والحكم على المستأنف ضدهما الأول والثاني بوضعهما بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات عملاً بأحكام المواد 326 ، 70 ، 76 من قانون العقوبات وللمصالحة واسقاط الحق الشخصي وعملاً بأحكام المادة 99/3 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة بحقهما لتصبح وضعهما بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سنتين ونصف محسوبة لهما مدة التوقيف ، وبالنسبة لباقي المستأنف ضدهم نقرر وضعهم بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات ، وعملاً بنص المادة 99/3 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة بحقهم لتصبح الحبس مدة سنة واحدة وعملاً بأحكام المادتين 284 ، 285 من قانون الإجراءات الجزائية نقرر وقف تنفيذ العقوبة بحقهم لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم قطعي .

-   وتتلخص أسباب الطعن بتخطئة محكمة الاستئناف بقبول استئناف النيابة العامة رقم 24/2016 والغاء الحكم المستأنف بالنسبة للعقوبة فقط والحكم على الطاعن ع.ا المستأنف ضده الأول بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات ، وللمصالحة واسقاط الحق الشخصي وعملاً بأحكام المادة 99/3 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سنتين ونصف محسوبة له مدة التوقيف .

-   لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه ووقف تنفيذ العقوبة بحق الطاعن و/أو اخلاء سبيله لغايات استكمال العلاج لحين البت في بالنقض .

-   بتاريخ 05/03/2018 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

المحكمــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن محكمة الاستئناف كانت قد أصدرت حكمها في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 23/2016 الموحد معها القضية الاستئنافية الجزائية رقم 24/2016 حضورياً بتاريخ 26/12/2017 ، وأن المحكوم عليه الطاعن ع.ا وبواسطة وكيله كان قد تقدم بلائحة الطعن لدى محكمتنا بتاريخ 05/02/2018 ، اي بعد مرور المدة القانونية المحددة في المادة 328 من قانون الاجراءات الجزائية ، حيث أن اليوم السابق لتاريخ تقديم لائحة الطعن هو الأحد 04/02/2018 لم يكن عطلة رسمية مما يتعين رد الطعن شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية .

-   ويقتضي ضرورة التنويه هنا لا لنقض بل نفعاً للقانون فحسب أن العقوبة المحكوم بها الطاعن ع.ا تقع دون الحد القانوني المقرر لها .

لأن التهمة التي أدين بها هي الشروع التام بالقتل القصد بالاشتراك خلافاً لأحكام المواد 326 ، 70 ، 76 من قانون العقوبات ، وأن العقوبة المقررة لجريمة القتل القصد هي خمس عشره سنة وأن عقوبة الشروع التام بتلك الجريمة وفق نص البند الثاني من المادة 70 من قانون العقوبات (أن ينزل من أية عقوبة أخرى من الثلث الى النصف) وإذا ما أخذت المحكمة بمقدار النصف فتصبح العقوبة الواجب فرضها على الطاعن هي وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات ونصف ولدى منحه الأسباب المخففة التقديرية نظراً للمصالحة واسقاط الحق الشخصي، وتخفيض العقوبة بحقه عملاً بأحكام البند الثالث من المادة 99 من قانون العقوبات بحيث تصبح وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات وتسعة أشهر ، وليس سنتين ونصف كما ورد في الحكم المطعون فيه .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية وإعادة الأوراق لمصدرها .

                   حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/06/2018

الكاتــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

    م.د