السنة
2018
الرقم
662
تاريخ الفصل
3 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبد الكريم حنون

وعضويــــة الســـادة القضـــاة : محمود الجبشة ، سائد الحمد لله ، عواطف عبد الغني ، كفاح الشولي

 

الطــاعـــــــــــن  :  الحق العام (النيابة العامة)

المطعـون ضدهما:  1- م.ا / فار من وجه العدالة

                         2- ي.ا / فار من وجه العدالة

                             وكلاهما من الظاهرية / الخليل

الإجـــــــــــــراءات

تقدم الطاعن (النيابة العامة) بهذا الطعن بتاريخ 11/12/2018 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 11/11/2018 في الطعن الاستئنافي الجزائي رقم 220/2018 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون كون أن المحكمة مصدرة ذلك القرار لم تقم بوزن البينة التي قدمتها النيابة العامة بشكل يتفق وأحكام القانون .

2- القرار المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التسبيب ومبيني على تفسير خاطئ لأحكام القانون .

لهذه الأسباب :- طلبت النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه وإصدار القرار المتفق مع الأصول والقانون .

المحكمــــــــــة

-   وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ولتوافر شرائطه الشكلية الأخرى فنقرر قبوله شكلاً .

-   وحيث أن وقائع ومجريات الدعوى على ما يبين من سائر الأوراق تفيد ان النيابة العامة أحالت كل من المطعون ضدهما الى محكمة بداية الخليل بموجب لائحة اتهام لمحاكمتهما بالتهمة المسندة اليهما وهي (الاتجار بالمخدرات خلافاً للمادة 13 من الأمر العسكري رقم 558 لسنة 1975) .

-   وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الجنايات الكبرى في الخليل التي احيل اليها الملف حكمها بتاريخ 26/09/2018 المتضمن اعلان براءة المطعون ضدهما من التهمة المسندة اليهما بمثابة الحضوري بحق المطعون ضده الأول وغيابياً بحق المطعون ضده الثاني كمتهم فار من وجه العدالة .

-   لم ترتضِ النيابة العامة بهذا الحكم فطعنت به استئنافاً لدى محكمة استئناف القدس وبنتيجة المحاكمة الاستنئافية أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 11/11/2018 برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

-   لم ترتضِ النيابة العامة ثانية بهذا الحكم الاستئنافي فطعنت به بطريق النقض للأسباب المشار اليها في مستهل هذا الحكم المبسوط في لائحة الطعن .

وفي الموضوع :- وبالنسبة لما تم نعيه على الحكم الطعين وفيما يخص السبب الأول وحاصله النعي على ذلك القرار بأنه جاء ضد وزن البينة نجد وبعد الاطلاع على كافة مجريات ووقائع هذه القضية بأن ما توصلت اليه المحكمة الاستئنافية مصدرت القرار الطعين قائم على سند من القانون ومستند لوقائع لها أصل ثابت في أوراق الدعوى سيما وأنها محكمة موضوع ولها في بناء ذلك كامل السلطة التقديرية والصلاحية في استخلاص النتيجة التي تتولد في وجدانها وقناعتها انطلاقاً من وقائع بينات هذه الدعوى والتي تمثلت في أن المطعون ضده الأول "م.ا" لم يصدر منه أي اعتراف بأن المواد المخدرة المضبوطة التي أرشد الضابطة العدلية الى مكان وجودها تعود له وأن أي من البينات لم تقدم لإثبات علاقته بهذه المواد المخدرة وبالنسبة المطعون ضده الثاني "ي.ا" فان البينة المقدمة من النيابة العامة ضده وهي اعتراف المطعون ضده الأول عليه (اعتراف متهم على متهم) ولم تقدم أية بينة أو قرينة أخرى تدعم هذه البينة فتكون هذه البينة لوحدها غير كافية وفقاً لصريح نص المادة (209) من قانون الإجراءات الجزائية والتي تنص على ما يلي (لا يدان متهم بناء على أقوال متهم آخر الا اذا وجدت بينة أخرى تؤيدها واقتنعت المحكمة بها ويحق للمتهم الاخر مناقشة المتهم التي صدرت عنه هذه الأقوال) .

وعليه : - وحيث أن ما توصلت اليه المحكمة الاستئنافية ومن قبها محكمة الدرحة الأولى في حكمها المطعون به له ما يسوغه قانوناً بعد أن ارتسم في وجدانها بالدليل الصحيح فإنه لا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض طالما أن العبرة في المحاكمات الجزائية هي اقناع القاضي بناء على الأدلة المقدمة سواء أكان ذلك بإدانة المطعون ضدهما أوبراءتهما ما دام انه قائم على دليل له اصل ثابت في اوراق الدعوى.

وفيما يخص السبب الثاني وحاصله النعي على القرار المطعون فيه بأنه مشوب بعيب القصور في التسبيب ومبني على تفسير خاطئ لأحكام القانون نجد أن المحكمة الاستئنافية قد أوردت في قرارها المطعون فيه الأسباب التي ساقتها الى ما وصلت اليه ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى قد تضمن جميع مشتملات المحكمة المنصوص عليه بموجب المادة (276) من قانون الاجراءات الجزائية ولا يوجد بالنتيجة أي قصور في الأسباب الواقعية المبطلة لهذه المحكمة .

-   ولما كان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في قرارها متفقاً وحكم القانون وأن أسباب الطعن لا تقوى على جرحه فإن الطعن يغدو والحالة هذه مستوجباً الرد .

لـــــــــــــهذه الأسبــــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق الى مصدرها .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/09/2019.