السنة
2019
الرقم
483
تاريخ الفصل
29 يناير، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكــم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة واصدار الحكم باسم الشعب الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي سعد السويطي  

وعضوية القاضيين السيدين محمد عياد العجلوني ومنذر دعنا

 

المستأنف: الحق العام

المستأنف ضده: ج.ا

وكيله  المحامي احمد السيد

 

موضوع الاستئناف:. القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 9/10/2019 في الجناية رقم 46/2017 والمتضمن اعلان براءة المستانف ضده من جرم التسبب بالاجهاض لامرأة دون رضاها خلافا للمادة 323 عقوبات لسنة 1960 وذلك لعدم كفاية الادلة .

 

وقائع واسباب الاستئناف

 

1. لتقديم هذا الاستنئاف ضمن المدة القانونية ولتوافر شرائطه الشكلية فان النيابة العامة تلتمس قبوله شكلاً .

2. القرار المستانف مخالف للاصول والقانون .

3. القرار المستانف يشوبه القصور بالتسبيب والتعليل القانوني السليم اذ اخطئت المحكمة مصدرة القرار المستانف بالنتيجة التي وصلت اليها في قرارها من اعلان براءة المستانف ضدهما متجاهلة مع الاحترام البينات الخطية والشفوية التي قدمتها النيابة العامة اثناء المحاكمة والتي يثبت من خلالها قيام المستانف ضده بما هو مسند اليه في لائحة الاتهام حيث ان المحكمة اخطأت في وزن ادلة النيابة العامة وزنا سليما مما اسفر عن حكمها المستانف بالكيفية والنتيجة التي خلص اليها .

4. ان الحكم المستانف قد جاء متناقض ويخلو من الاسباب الموجبة للنتيجة التي انتهى اليها وبالتالي تكون المحكمة مصدرة القرار المستانف قد خالفت نص المادة 276 اجراءات جزائية .

5. لكل هذه الاسباب ولاية اسباب اخرى تراها محكمتكم الموقرة مناسبة تلتمس النيابة العامة قبول هذا الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستانف واجراء المقتضى  القانوني .

 

 

 

 

 

الاجراءات

  بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 9/12/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المده القانونيه وتوافر شرائطه الشكليه وبذات الجلسه كرر ممثل النيابه لائحة استئنافه وانكر وكل المستأنف لائحة استئنافه والتمست النيابه امهالها للمرافعه وبجلسة 8/1/2020 قدمت النيابه مرافعه مكونه من 6 صفحات ملتمسه بالنتيجه قبول الاستئناف موضوعا وفسخ الحكم المستأنف واصدار الحكم المتفق وصحيح القانون وترافع وكيل المستأنف ضده ملتمسا رد الاستئناف موضوعا وتصديق الحكم المستأنف وحجزت الدعوى للحكم .

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة  في ملف هذه الدعوى بالرجوع الى لائحة الاستئناف وما ورد بها من اسباب الاستئناف نجد انها تضمنت حول وزن البينة في اعلان براءة  المتهم المستانف ضده من تهمة التسبب في الاجهاض وبالرجوع الى الملف الاساس وحيث ان استئناف النيابة ينشرالدعوى وبالرجوع الى البينات المقدمة من النيابة العامة وهي شهادة المشتكية  ( ا.ا ) على الصفحة 14 من الضبط ( اعرف المتهم وانا اتذكر اشياء بسيطة من المشكلة .... و كانت في فترة عيد ... وانا  اشتريت جهاز جوال وكنت انا احكي مع اخوي وهو شك اني احكي مع حدا ثاني ولما دخل علي الغرفة اخذ الجوال لانه ما كان بدو اياني اشتري جوال ولا احمل جوال وضحك وسالني مع مين بتحكي وقلت له انا بحكي مع اخوي ع. وتحقق انو اخوي ثم قام بكسر الجوال .. وصار معنا مشادة كلامية  وتدافعنا واتذكر انه طفى الضو علي وعلى بنتي وانا كنت حامل وقلت له لا تخاف علي خاف على بنتك وبعد ذلك شغل الكهرباء وانا نمت بالبيت لحالنا وصار معي وجع في بطني وظهري وان الالم حصل معي ثاني يوم ... وبالمناقشة معها ان الحادث حصل معي قبل  سنتين.... ان الاعتداء كان بالايدي وليس بشيء اخر وكان ضرب لكفوف موزع على انحاء من جسمي وان منطقة البطن لم تتعرض للضرب ولا اذكر اني وقعت على الارض نتيجة الضرب ومن خلال هذه الشهادة تجد المحكمة انه كان هناك شجار عائلي بين زوج وزوجته وانه لم يكن قاصدا اجهاض الجنين حيث انه ومن الرجوع الى نص المادة 323 سنة 60 والتي تنص ;كل من تسبب عن قصد باجهاض امراءة دون رضاها .... ) .

حيث تجد المحكمة ان هناك شروط واركان لا نطابق هذه المادة وهي القصد الجرمي للاجهاض حيث لم يتوافر هذا القصد الجرمي وثبت ذلك للمحكمة من خلال شهادة المشتكية امام المحكمة بقولها حصل بيننا تدافع وقام بشدي من شعري وقام بضربي بالكفوف ولم يكن الضرب على بطن وانها شعرت بالالم في اليوم الثاني لذلك تجد المحكمة ان الركن المعنوي والقصد الجرمي غير متوافر في هذه القضية ليصار انطباق نص المادة باركانها على المستانف ضده .وايد ذلك ايضا شهادة الطبيب سليمان عبد الله عبد الرحمن على ص16 من الضبط وجاء بشهادته ( ان ا. المذكورة زارتني مرة واحدة فقط واعتقد انني قمت بازالة بقايا جنين وان الجنين كان لا يتجاوز عمره خمسة اسابيع ) .ولكن حجمه قليل جدا وفاة الجنين تؤدي الى نزف رحمي وكذلك النزف الرحمي الكثير قد يؤدي الى وفاة الجنين اما في حالة ا. لا اذكر كمية النزف التي كانت عليها واعتقد كانت الكمية متوسطة وان النزف الرحمي له اسباب كثيرة .

وقد تكون بعض السيدات تعرضت للضرب المبرح ادى الى نزف رحمي وانا اتكلم بشكل عام وان الضرب المبرح الذي قصدت به يكون على منطقة البطن حتى لو كان بالايدي وهذا ممكن وقد تكون اسباب نفسية ، ان ا. المذكورة التي حضرت عندي كان عمرها بالعشرينيات اذا كان الحمل قبل التسع اسابيع يكون في منطقة الرحم وبالتالي الضرب على البطن لا يؤثر .

وهذا يدلل للمحكمة ايضا ان الضرب على منطقة البطن لم يؤثر على الجنين ولذلك تجد المحكمة ان ما ثبت لديها انه لم يكن هناك قصد جرمي للاجهاض وكذلك لم يكن هناك اي ضرب على  منطقة البطن لذلك فان جميع اسباب الاستئناف غير واردة وحرية بالرد .

 

وعليه

وتاسيسا على ما تم ذكره اعلاه فإن المحكمة وعملا باحكام الماده 342 من قانون الاجراءات الجزائيه رد الاستئناف موضوعا وتصديق الحكم المستأنف

 

حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/1/2020