المادة رقم 323 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م
عقوبة اجهاض امرأة دون رضاها 1-من تسبب عن قصد باجهاض امرأة دون رضاها، عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على عشر سنوات. 2- ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا اقتضى الاجهاض أو الوسائل المستعملة إلى موت المرأة.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية