المادة رقم 323 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عقوبة اجهاض امرأة دون رضاها
1-من تسبب عن قصد باجهاض امرأة دون رضاها، عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على عشر سنوات.
2- ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا اقتضى الاجهاض أو الوسائل المستعملة إلى موت المرأة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية