السنة
2019
الرقم
483
تاريخ الفصل
6 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــد القاضـــــي عبد الله غزلان  

وعضويــــة الســادة القضــــاة : عدنان الشعيبي ، عبد الكريم حنون ، محمود جاموس، كمال جبر

 

المستــدعــون : 1- أحمد نعمان محمد سكافي

                     2- فخرية حامد عمر سكافي

                     3- نيبال عبد الحليم حامد النتشة / وجميعهم من الخليل

          وكيلهم المحامي : عبد الكريم فراح / الخليل

الإجراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1689/2019 + 7/2020 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 20/11/2019 عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني رقم 629/2019 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ولما لمحكمة النقض من سلطة تقديرية سنداً للمادة 240 من قانون الأصول المدنية .

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن المدني رقم 1689/2019 و 7/2020 .

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/01/2020

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــس

      م.د